المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٢
الرجم ، فإن كانا كافرين لم يحصنا ، وإن كان مسلما وطئ زوجته الكافرة لم يحصنا معاً ، ولم يجب عليهما الرجم بالزنا .
خ ٥/٤٠٢
ونحوه في المبسوط (٤/٢٦٩) .
ب/٢ً ـ مساواة المرأة للرجل في شروط الإحصان :الإحصان في المرأة مثلُ الإحصان في الرجل سواء ، وهو أن يكون لها زوج يغدو إليها ويروح مخلاًّ بينه وبينها ، غير غائب عنها ، وكان قد دخل بها ، حُرّاً كان أو عبداً ، وعلى كُلّ حال .
ن/٦٩٤
ب/٣ً ـ إحصان المملوك إذا أعتق والمكاتب إذا انقضت مكاتبته :المكاتب إذا زنا ، بعد أن تنقضي مكاتبته ويطأ بعد ذلك زوجته وهو حرّ ، وجب عليه حينئذٍ الرجم ، وكذلك المملوك المحصن إذا أُعتق ثمّ زنا ، فإن كان قد وطئ امرأته بعد العتق وقبل الزنا ، كان عليه الرجم .
ن/٦٧٩
٢ ـ أقسام حدّ الزنا وموجبات كلّ قسم وأحكامه :
الزناة على خمسة أقسام : فقسم منهم يجب عليه الحدّ بالقتل على كلّ حال .
والثاني : يجب عليه الجلد ثمّ الرجم .
والثالث : يجب عليه الرجم وليس عليه الجلد .
والرابع : يجب عليه الجلد ثمّ النفي .
والخامس : يجب عليه الجلد ، ولا يجب عليه النفي .
ن/٦٩٢
ونحوه في المبسوط (٢ ـ ٣) .
أ ـ القتل :
أ/١ً ـ موجباته :
[١]ـ الزنا بذات محرم :كلّ من وطئ ذات محرم له أمّاً أو بنتاً أو أختاً أو بنتها أو بنت أخيه أو عمّته أو خالته ، فإنّه يجب عليه القتل على كلّ حال .
ن/٦٩٢
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :إذا ابتاع رجل ذات محرم له ، كالأخت والخالة والعمّة من نسب أو رضاع أو الاُمّ والبنت من الرضاع فإنّه يحرم عليه وطؤها ، فإن خالف ووطئ مع العلم بالتحريم ، وجب عليه القتل .
وقال قوم : عليه الحدّ .
وقال آخرون : لا حدّ عليه ، لأ نّه وطء صادف مملوكته ، فلم يجب عليه الحدّ .
م ٨/٨ ، ٥/٢٢٠
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وقال الشافعي في الاُخت ، ، والعمة والخالة والاُمّ من النسب أو الرضاع : فيه قولان ، أحدهما : عليه الحدّ . والثاني : لا حدّ عليه . وبه قال أبو حنيفة .
خ ٥/٣٧٥ ـ ٣٧٦ ، ٣٨٣ ـ ٣٨٤ ، ٣٨٦
[٢]ـ زنا الذمّي أو المستأمن بمسلمة :الذمّي إذا زنا بامرأة مسلمة ، يجب عليه القتل على كلّ حال . فإن أسلم الذمّي لم يسقط بذلك عنه الحدّ بالقتل .
ن/٦٩٢ ـ ٦٩٣
وفي المبسوط :إن زنا (المستأمن) بمسلمة