المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٤
التجارة ـ مالاً ليعتق عنه نسمةً ويحجّ؛ فاشترى المملوكُ أباه وأعتقه ، وأعطاه بقيّة المالِ ليحجَّ عن صاحب المال ، ثمّ اختلف مولى المملوكِ وورثةُ الآمر ومولى الأب الذي اشتراه منه ، فكلُّ واحد منهم قال : إنّ المملوك اشتري بمالي ، كان الحكم : يردّ المعتق على مولاه الذي كان عنده يكونُ رِقّاً له كما كان ، ثمّ أيُّ الفريقينِ الباقيينِ منهما أقام البيّنة بأنّه اشترى بماله ، سُلّم إليه ، وإن كان المعتق قد حجّ ببقيّة المال لم يكن إلى ردّها سبيل .
ن/٤١٤
د ـ حكم هدايا المملوك :لا خلاف أنّ هدايا المملوك لا تقبل بغير إذن سيّده .
خ ٣/١٢٤
هـ ـ اكتساب العبد المكاتب وتصرفاته المالية وديونه :
مكاتبة/ثالثاً١ ، ٥
٥ ـ إقراض الجواري :
قرض/ثانياً ٣ (خ ٣/١٧٦ ، م ٢/١٦١)
٦ ـ الربا بين المملوك ومولاه :
لا ربا بين العبد وسيّده؛ لأنّ مال العبد لسيّده .
ن/٣٧٦
٧ ـ رهن الرقيق :
أ ـ رهن العبد المدبّر :
رهن/ثانياً ١ أ/١ً
(م ٢/٢١٣ ، خ ٣/٢٣٧ ـ ٢٣٨)
ب ـ رهن العبد المرتدّ أو الجاني :
رهن/ثانياً١ جـ/٣ً ، جـ/٤ً
(م ٢/٢١٢ ، خ ٣/٢٣٥)
جـ ـ رهن أم الولد :
رهن/ثانياً ١ جـ/٦ً (خ ٣/٢٢٩ ـ ٢٣٠)
د ـ رهن الجارية دون ولدها الصغير :
رهن/ثانياً ١ جـ/٧ً (م ٢/٢١٥)
٨ ـ ضمان الرقيق :
ضمان/أوّلاً ٢ د (م ٢/٣٣٥ ـ ٣٣٦ ، خ ٣/٣٢١)
أ ـ ضمان متلفات المملوك المستأجر :من آجر مملوكاً له ، فأفسد المملوك شيئاً ، لم يكن على مولاه ضمان ما أفسده ، لكنّه يستسعى العبد في مقدار ما أفسده .
ن/٣٧٠
٩ ـ استعارة المملوك للخدمة :
عارية/٢ب ، جـ (م ٣/٥٧)
أ ـ وطء الأمة المستعارة :
عارية/٤ س (م ٣/٥٧)
١٠ ـ التكفّل ببدن المكاتب لسيّده :
كفالة/ثانياً ١٢ (م ٢/٣٤٠)
١١ ـ الرقيق وأحكام الوكالة :
أ ـ توكيل العبد غيره عنه أوعن سيّده :
وكالة/ثالثاً ١ (م ٣/٣٦٤ ، ٣٩٣)
ب ـ توكّل العبد عن غيره :
وكالة/رابعاً ١ب (م ٢/٣٩٣ ـ ٣٩٤ ، ٣٦٥)
١٢ ـ الرقيق وأحكام النكاح :
أ ـ ما يجوز للحرّ أن ينكح من الإماء وللعبد من الحرائر :
نكاح/ثانياً ١٢ب ، جـ
ب ـ تزويج العبد ابنته أو اُخته الحرّة :
نكاح/رابعاً٢ط (م ٤/١٨٨)