المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥٦
فيجوز ؛ المسابقة عليه ، وأمّا الفيل فقال قوم : لا يجوز ، لأ نّه ليس ممّا يكرّ ويفرّ ، وقال آخرون : يجوز وهو الأظهر والأقوىعندنا.
وأمّا المسابقة على الخيل فجائز وعليه الإجماع .
وأمّا البغال والحمير فقال قوم : لا يجوز المسابقة عليها ، لأنّها لا تكرّ ولا تفرّ كالبقر ، وقال آخرون : جائز ، وهو الأقوى .
م ٦/٢٩١
٢ ـ ما لا يجوز المسابقة به :
فأمّا ما لم يردفيه الخبر فمذهبنا أ نّه لا يجوز المسابقة عليه ، لأنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله) نفى أن تكون المسابقة إلاّ في الثلاثة الأشياء .
م ٦/٢٩١
أ ـ المسابقة بدحو الحجر :المسابقة على أن يدحو حجراً يدفعه من مكان إلى مكان ليعرف به الأشدّ ، لا يجوز بعوض وبغير عوض .
م ٦/٢٩١
ب ـ المصارعة :المسابقة بالمصارعة بعوض لا تجوز .
وقال أهل العراق : تجوز .
وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : كما قلناه ، والآخر : كما قالوه .
خ ٦/١٠١ ـ ١٠٢
وفي المبسوط :والمسابقة بالمصارعة بغير عوض[تجوز،و(١)]أجازه قوم بعوض وفيهخلاف.
م ٦/٢٩١
جـ ـ المسابقة بالطيور :المسابقة بالطيور بعوض لا تجوز .
وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو المذهب عندهم . والآخر : أ نّه يجوز .
خ ٦/١٠٢
ونحوه في المبسوط، وأضاف:وأمّا المسابقة بالطيور ، فإن كان بغير عوض جاز عندهم ، وإن كان بعوض فعلى قولين ،وعندنالا يجوز للخبر .
م ٦/٢٩٢
د ـ المسابقة بالأقدام :المسابقة على الأقدام بعوض لا تجوز . وهو مذهب الشافعي . وقال قوم من أصحابه : أ نّه يجوز ، وبه قال أبو حنيفة .
خ ٦/١٠١
وفي المبسوط :والمسابقة بالأقدام يكون على ضربين : إمّا أن يتعاديا فأيّهما سبق صاحبه فهو السابق أو يكون للمدى شيئاً معلوماً فهو جائز بلا عوض بلا خلاف وفي كونه بعوض فيه خلاف ، وقد بيّنا أنّعندنالا يجوز بحال .
م ٦/٢٩١
هـ ـ المسابقة بالسفن :لا تجوز المسابقة بالسفن والزبازب(٢).
ولأصحاب الشافعي فيه وجهان . والذي عليه عامة أصحابه مثل ما قلناه .
وقال أبو العباس : يجوز ذلك .
خ ٦/١٠٢