المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٠
[١]ـ وجوب الفطرة على جميع المسلمين من أهل الحضر والبادية :زكاة الفطرة واجبة على المسلمين من أهل الحضر والبادية . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال عطاء وعمر بن عبدالعزيز وربيعة بن أبي عبدالرحمن : لا فطرة على أهل البادية .
خ ٢/١٥٢
أ/٤ً ـ الحرّية :الفطرة واجبة على كلّ حرٍّ .
ن/١٨٩
ونحوه في الخلاف (٢/١٣٠) والمبسوط (١/٢٣٩) والجمل والعقود (ر/٢٠٩) والاقتصاد (٢٨٤) .
[١]ـ فطرة المملوك الذي لم يتحرّر منه شي ء :العبد لا تجب عليه الفطرة ، وإنّما يجب على مولاه أن يخرجها عنه . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال داود : تجب على العبد ، ويلزم المولى إطلاقه؛ ليكتسب ويخرجها عن نفسه .
خ ٢/١٣٠
[٢]ـ فطرة المملوك الذي تحرّر بعضه :إذا كان بعض المملوك حرّاً وبعضه مملوكاً ، لزمته فطرته بمقدار ما يملك منه . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا فطرة في هذا .
وقال مالك : على سيّده بمقدار ما يملك ، ولا شي ء على العبد بالحرّية .
وقال ابن الماجشون : تلزمه زكاته تامّة ، ولا شي ء على العبد .
وعندنافيما يبقى منه ، إن كان يملك نصاباً ، وجب عليه فطرته وإلاّ فلا شي ء عليه .
وقال الشافعي : إن كان معه ما يفضل عن قوت يومه لزمته وإلاّ فلا شي ء عليه .
خ ٢/١٤٢
[٣]ـ فطرة المكاتب المشروط :المكاتب المشروط عليه لا يلزمه الفطرة؛ لأنّه غير مالك . ولا يلزم مولاه إلاّ أن يكون في عيلولته ، وإن قلنا إنّه يلزم مولاه فطرته كان قويّاً .
م ١/٢٠٦
وفي الخلاف :المكاتب إن كان مشروطاً عليه وهو في عيلولة مولاه لزمه فطرته ، وإن لم يكن في عيلته يمكن أن يقال : إنّها تلزمه؛ لعموم الأخبار بوجوب إخراج الفطرة عن المملوك ، ويمكن أن يقال : لا تلزمه لأنّه ليس في عيلته .
وقال الشافعي : لا يلزمه .
خ ٢/٤٢
وفي موضع آخر من الخلاف :المكاتب إذا كان مشروطاً عليه وجب على مولاه الفطرة عنه . وقال الشافعي : لا تجب الفطرة عليه ولا على سيّده .
وحكى أبوثور في القديم : أنّ على السيّد إخراجها عن مكاتبه .
خ ٢/١٣١ ـ ١٣٢
[٤]ـ فطرة المكاتب المطلق :إذا كان المكاتب غير مشروط يلزمه الفطرة بمقدار ما تحرّر منه ، ويلزم مولاه بمقدار ما يبقى . وإن قلنا لا يلزم واحد منهما كان قويّاً .
م ١/٢٠٦ ، ٢٣٩