المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٤
والثنيّ من المعز . فلا يؤخذ منه دون الجذعة ، ولا يلزمه أكثر من الثنيّة وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يؤخذ إلاّ الثنيّة فيهما .
وقال مالك : الواجب الجذعة فيهما .
خ ٢/٢٤
ب/٩ً ـ ما يؤخذ من الغنم إذا اختلفت أسنانها :لا يخلو حال الغنم من اُمور : إمّا أن يكون كلّها من السنّ الذي يجب فيها ، فإنّه يؤخذ منها ، وإن كانت دونها في السنّ جاز أن يؤخذ منه بالقيمة ، وإن كانت فوقه وتبرّع بها صاحبها اُخذت منه ، وإن لم يتبرّع رّد عليه فاضل ما يجب عليه ولا يلزمه أكثر ممّا يجب عليه .
م ١/٢٠٠
ب/١٠ً ـ الزكاة في الغنم إذا بلغت نصاباً ثمّ زادت بالولادة أو نقصت بما يؤخذ منها للزكاة :من كان عنده أربعون شاة فحال عليها الحول فولدت شاة منها ، ثمّ حال عليها الحول الثاني فولدت شاة ثانية ، ثمّ حال عليها حول ثالث ، وجب عليه ثلاث شياه؛ لأنّ الحول الأوّل أتى عليه وهي أربعون وجب عليه فيها شاة ، فلمّا ولدت تمّت من الرأس أربعين ، فلمّا حال الحول الثاني فقد حال على الاُمّهات وعلى السخل الحول وهي أربعون وجب فيها شاة اُخرى ، فلمّا ولدت تمّت أربعين فلمّا حال عليها الحول وجب عليه ثلاث شياه . فأمّا إذا كانت أربعين ولم تلد منها شي ء أصلا وجبت فيها شاة ، فلمّا حال عليها الحول الثاني والثالث لم يلزمه أكثر من شاة واحدة ؛ لأنّ المال قد نقص عن النصاب .
وإن كان معه مئتا شاة؛ وواحدة ومرّت به ثلاث سنين كان عليه سبع شياه ، لأنّه يلزمه في السنة الأوّلة ثلاث شياه ، وفي كلّ سنة شاتان؛ لأنّ المال في الثاني والثالث قد نقص عن مئتين وواحدة فلم يلزمه أكثر من شاتين ، وعلى هذا الترتيب بالغاً ما بلغ وبقا ما بقا .
ومن قال : إنّ الزكاة تتعلّق بالذمّة فمتى مر على ذلك ثلاث سنين فما زاد عليها كان عليه في كلّ سنة مثل ما في الاُولى ، فإن استكمل أربعين شاة صار كلّها للفقراء والمساكين .
م ١/٢٠٢
جـ ـ زكاة البقر :
جـ/١ً ـ شروط زكاة البقر :شرائط زكاة البقر مثل شرائط الإبل ، وهي الملك والنصاب والحول والسوم .
م ١/١٩٨
ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢٠٠) .
جـ/٢ً ـ نصاب البقر :النصب في البقر أربعة ، أوّلها : ثلاثون فيه تبيع أو تبيعة .
م ١/١٩٨
ونحوه في النهاية (١٨١) ، والجمل والعقود (ر/٢٠٠) ، ونحوهما في الخلاف ، وأضاف :وهو مذهب جميع الفقهاء .
وقال سعيد بن المسيّب والزهري : فريضتها في الابتداء كفريضة الإبل في كلّ خمس شاة إلى ثلاثين ، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع .
خ ٢/١٨
ثمّ أضاف في المبسوط :والثاني : أربعون