المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٩
الرجم والحدّ ، وجُلد الأربعة حدّ الفرية ، وإن لم تكن كذلك ، رُجمت أو حدّت .
ن/٣٣٢ ـ ٣٣٣ ، ٦٩٠
ز ـ شهادة أربعة بالزنا أحدهم الزوج :إذا شهد الزوج ابتداءً من غير أن يتقدّم منه القذف مع ثلاثة على المرأة بالزنا ، قبلت شهادتهم ، ووجب على المرأة الحدّ ، وهو الظاهر من أحاديث أصحابنا . وبه قال أبو حنيفة .
وقد روي أيضاً أنّ الثلاثة يحدون ويلاعن الزوج .
وقال الشافعي :لا تقبل شهادة الزوج ، والثلاثة الأُخر هل يحدّون أم لا ؟ على قولين .
خ ٥/٤٣ ـ ٤٤
ونحوه في النهاية (٦٩٠) .
وكذلك في المبسوط ، ولكنّه تعرّض إلى صورة الشهادة بعد القذف وصورة الشهادة ابتداءً فقال :إذا قذف زوجته ، ثمّ جاء ومعه ثلاثة فشهدوا عليها بالزنا ، لم تقبل شهادته بلا خلاف .
م ٥/٢٢٣
ح ـ الحكم بالزنا إذا شهد أربعة به ثمّ ماتوا أو غابوا :إذا تكاملت شهود الزنا أربعة شهدوا به ، ثمّ ماتوا أو غابوا ، جاز للحاكم أن يحكم بشهادتهم ، ويقيم الحدّ على المشهود عليه . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : متى غابوا أو ماتوا ، لم يجز للحاكم أن يحكم بشهادتهم .
خ ٥/٣٨٧
ونحوه في المبسوط ، لكنّه بعد نقل قول المخالفين قال :وقال قوم لا يجوز ، وهذا هوالذي يقتضيه مذهبنا؛ لأنّا قد بيّنا أنّ البيّنة تبدأ برجمه ، وإن كان ما يوجب الحدّ فالأوّل أقوى .
م ٨/٩
ط ـ الحكم إذا شهد بعض الأربعة بالزنا :إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا ، فشهد واحد أو ثلاثة ولم يشهد الرابع ، لم يثبت على المشهود عليه بالزنا ، لأنّ الشهادة ما تكاملت بلا خلاف ، ومن لم يشهد لا شي ء عليه أيضاً بلا خلاف ، ومن شهد فعليه الحدّ حدّ القذف . وبه قال أبوحنيفة وأصحابه ، والشافعي في أحد قوليه في القديم والجديد .
وقال في الشهادات لا يجب الحدّ ، وهي المشهورة بالقولين ، والأوّل أظهر في الآية ، والثاني أقيس .
خ ٥/٣٨٩
ونحوه في المبسوط (٨/٢٣٨) .
ي ـ إذا شهد أربعة على رجل بالزنا ، فردّت شهادة واحد منهم :إذا شهد الأربعة على رجلٍ بالزنا ، فردّت شهادة واحد منهم ، فإن ردّت بأمر ظاهر لا يخفى على أحدٍ فإنّه يجب على الأربعة حدّ القذف ، وإن ردّت بأمر خفي لا يقف عليه إلاّ آحادهم ، فإنّه يقام على المردود الشهادة الحدّ ، والثلاثة لا يقام عليهم الحدّ .
وقال الشافعي : إن ردّت شهادته بأمر ظاهر فعلى قولين في الأربعة ، أحدهما : يُقام عليهم