المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٥
[١]ـ متى يتعيّن على ربّ المال تقسيم زكاته بنفسه ؟ :متى لم يأت السعاة ، أو يكون في وقت لا يكون فيه إمام فعلى ربّ المال أن يتولّى تفرقتها بنفسه ، ولا يدفعها إلى سلطان الجور .
م ١/٢٦١
[٢]ـ الأموال الزكوية التي يجوز للمالك إخراج زكاتها بنفسه :
اُنظر : ٣ ب
جـ/٤ً ـ صرف صدقة المواشي إلى أهل العفاف والمتجمّلين :صدقة المواشي يختصّ بها أهل العفاف والمتجمّلين الذين لا يتبذّلون ولا يسألون . ويجوز أن يشرك بين جماعة في صدقة المواشي ، وإن أعطى ما يجب في نصاب كان أيضاً جائزاً ، وإذا أعطى جماعة شيئاً من المواشي ، فإن شاءوا ذبحوا واقتسموا اللحم ، وإن شاءوا باعوه واقتسموا الثمن ، وإن أراد ربّ المال أن يعطيهم قيمة ما يجب عليه كان ذلك جائزاً .
م ١/٢٦٠
ونحوه في النهاية (١٨٨) مختصراً .
جـ/٥ً ـ اختصاص الفقراء والمساكين بزكاة الدراهم والدنانير :زكاة الدنانير والدراهم يختصّ بها أهل الفقر والمسكنة الذين يتبذّلون ويسألون .
ونحوه في النهاية (١٨٧ ـ ١٨٨) .
جـ/٦ً ـ إعطاء الزكاة لأهل الحياء على وجه الصلة :إن عرفت من يستحقّ الزكاة ، وهو يستحيي من التعرّض لذلك ، ولا يؤثر أن تعرفه ، جاز لك أن تعطيه الزكاة وإن لم تُعرّفه أ نّه منها ، وقد أجزأت عنك .
ن/١٨٨
ونحوه في المبسوط (١/٢٤٧) .
د ـ نقل الزكاة إلى بلد آخر :إذا وجبت عليه زكاة فعليه أن يصرفها[يفرّقها خ ل] في فقراء أهل بلده ومستحقّيها ، فإن نقلها إلى بلد آخر مع وجود المستحقّ في بلده ووصل إليهم فقد أجزأه ، وإن هلك كان ضامناً . وإن لم يجد لها مستحقّاً في بلده جاز له حملها إلى بلد آخر ، ولا ضمان عليه على حال .
م ١/٢٤٥ ، ٢٤٦ ، ٢٣٤
ونحوه في الاقتصاد (٢٧٩) والنهاية (١٨٦) .
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : متى نقل إلى بلد آخر أجزأه ، ولم يفصّل . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه .
والثاني : لا يجزيه ، وعليه الإعادة . وبه قال عمر بن عبدالعزيز ، وسعيد ابن جبير ، والنخعي ، ومالك ، والثوري .
خ ٤/٢٢٨ ، ٢/٢٨
هـ ـ أفضلية صرف المالك زكاة ماله في بلد المال :إن وجبت عليه شياه كثيرة وله غنم في مواضع متفرّقة يستحبّ أن يفرّق ما يجب عليه في الموضع الذي فيه الماشية إذا وجد مستحقّه فيه .
م ١/٢٠١