المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٣
الضأن إذا بلغ سبعة أشهر وأجزأ في الاُضحيّة؛ لأنّه إذا بلغ سبعة أشهر فإنّ له في هذا الوقت نزو وضراب ، والمعز لا ينزو حتّى يدخل في السنة الثانية . فلهذا اُقيم الجذع في الضحايا مقام الثنيّ من المعز ، وأمّا الذي يؤخذ في الصدقة الجذع من الضأن ومن المعز الثنيّ .
م ١/١٩٩ ـ ٢٠٠
ب/٦ً ـ إذا بلغت الغنم أربعين شاة فنتجت شاة ثمّ ماتت إحداهنّ أو ضلّت :إذا كانت عنده أربعون شاة فنتجت شاة ، ثمّ ماتت واحدة منها فلا يخلو من أن يموت قبل الحول أو بعده ، فإن ماتت قبله فليس فيها شي ء ، سواء ولدت الشاة في حال موت الاُخرى أو بعدها؛ لأنّ الحول ما حال على النصاب كاملاً ، والسخال لا تعدّ مع الاُمّهات على ما بيّناه ، وإن ماتت بعد الحول اُخذ منها شاة؛ لأنّها وجبت فيها بحؤول الحول إلاّ أنّ على ما قلناه من أنّ الشاة يجب فيها ، يجب أن يقنص من الشاة جزء من أربعين؛ لأنّ الشاة ماتت من مال ربّ الغنم ومن مال المساكين لأنّ مالهم واحدة منها .
ومن كانت عنده أربعون شاة فضلّت واحدة . ثمّ عادت قبل حؤول الحول أو بعده وجب عليه فيها شاة ، فإن لم يعد إليه أصلاً فقد انقطع الحول بنقصان النصاب فلا يلزمه شي ء ، وإن قلنا : إنّها حين ضلّت انقطع الحول؛ لأنّه لم يتمكّن شيئاً من التصرّف فيها مثل مال الغائب فلا يلزمه شي ء ، وإن عادت كان قويّاً .
م ١/٢٠٣
ب/٧ً ـ الزكاة في المتولّد بين الظباء والغنم :المتولد بين الظباء والغنم سواء كانت الاُمّهات ظباء أو الفحولة نظر فيه ، فإن كان يسمّى غنماً كان فيها الزكاة وأجزأت في الأضحيّة ، وإن لم يسمّ غنماً فليس فيها زكاة ، ولا تجزئ في الأضحيّة .
فأمّا إذا كانت ماشية وحشية على حدتها فلا زكاة فيها بلا خلاف .
وقال الشافعي : إن كانت الاُمّهات ظباء ، والفحولة أهليّة ، فهي كالظباء لا زكاة فيها ، ولا تجزي في الأضحيّة ، وعلى من قتلها الجزاء إذا كان محرماً ، وهذا لا خلاف فيه .
وإن كانت الاُمّهات أهليّة والفحولة ظباء قال الشافعي : لا زكاة فيها ، ولا تجزي عن الأضحيّة وفيها الجزاء .
وقال أبو حنيفة : هذه حكمها حكم أمّهاتها فيها الزكاة ، وتجزي في الأضحيّة ، ولا جزاء على من قتلها .
خ ٢/٣٣
وفي المبسوط :المتولّد بين الظباء والغنم إن كانت الاُمّهات ظباء لا خلاف أ نّه ليس فيه زكاة وإن كانت الاُمّهات غنماً فالأولى أن يجب فيها الزكاة؛ لأنّ إسم الغنم يتناوله فإنّها تسمّى بذلك ، وإن قلنا : لا يجب عليه شي ء ، كان قويّاً ، والأوّل أحوط .
م ١/٢٠٤
ب/٨ً ـ ما يؤخذ من الغنم والماعز في الزكاة :المأخوذ من الغنم ، الجذع من الضأن ،