المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٤
عادت إلى ملكه في مدّة الحول استأنف بها الحول سواء كانت سائمة عنده ، ومعلوفة عند الغاصبّ أو بالعكس من ذلك ، وقيل : إنّه إذا كمل الحول فعليه الزكاة؛ لأنّه مالك النصاب وقد حال عليه الحول ، والأوّل أحوط . وعلى هذا إذا كان معه دنانير أو دراهم نصاباً فغصبت أو سرقت أو دفنها فنسيها فليس عليه فيها الزكاة ولا يتعلّق في أعيانها الزكاة ، فإذا عادت إليه استأنف بها الحول ولا يلزمه أن يزكّي ، وقد روي : أ نّه يزكّي لسنة واحدة وذلك محمول على الاستحباب .
م ١/٢٠٢ ـ ٢٠٣
جـ/١٠ً ـ حؤول الحول على المال في زمن الخيار :إذا باع نصاباً يجب فيه الزكاة قبل حؤول الحول بشرط الخيار مدّة فحال عليه الحول في مدّة الشرط ، فإن كان الشرط للبائع أو لهما فإنّه يلزمه زكاته؛ لأنّ ملكه لم يزل ، وإن كان الشرط للمشتري استأنف الحول .
م ١/٢٢٧
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وللشافعي في انتقال الملك ثلاثة أقوال ، إذا قال : ينتقل بنفس العقد ، فلا زكاة عليه ، وإن قال : بشرط ، فالزكاة على البائع ، وإن قال : مراعى ، فإن صحّ البيع استأنف المشتري الحول ، وإن انفسخ فالزكاة على البائع .
خ ٢/١١٤ ـ ١١٥
جـ/١١ً ـ انقطاع الحول بالبيع :إن كان عنده نصاب من الماشية فباعه قبل الحول من غيره انقطع الحول ، فإذا حال الحول واشتراه استأنف الحول ، ومن اشتراه لا يجب عليه أيضاً لأنّه لم يبق في ملكه حولاً كاملاً .
م ١/٢١٨
د ـ السوم :السوم شرط في المواشي لا غير .
م ١/١٩٠
وفي النهاية :وأمّا الإبل والبقر والغنم ، فليس في شي ء منها زكاة ، إلاّ إذا كانت سائمة .
ن/١٧٧
وفي الاقتصاد :(٢٧٩) نحوه .
د/١ً ـ اشتراط السوم للدّر والنسل :لا تجب الزكاة في الماشية حتّى تكون سائمة للدرّ والنسل ، فإن كانت سائمة للانتفاع بظهرها وعملها فلا زكاة فيها ، أو كانت معلوفة للدرّ والنسل فلا زكاة . وهو مذهب الشافعي ، وبه قال الليث بن سعد والثوري وأبو حنيفة وأصحابه .
وقال مالك : تجب في النعم الزكاة سائمة كانت أو غير سائمة ، فاعتبر الجنس .
قال أبو عبيد : وما علمت أحداً قال بهذا قبل مالك . وقال الثوري مثل قول أبي عبيد الحكاية .
وقال داود : لا زكاة في معلوفة الغنم ، فأمّا عوامل البقر والإبل ومعلوفتهما الزكاة .
خ ٢/٥١ ـ ٥٢
د/٢ً ـ اشتراط غلبة السوم على الاعتلاف :إذا كانت الماشية سائمة دهرها فإنّ فيها الزكاة ، وإن كانت دهرها معلوفة أو عاملة لا زكاة فيها ، وإن كانت البعض والبعض حُكم للأغلب والأكثر ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : إذا كانت سائمة في بعض