المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣
٥ ـ القسمة للزوجة الرتقاء :
القسم بين الزوجات/أوّلاً ٢ (م ٤/٣٢٨)
رجب
١ ـ صلاة يوم المبعث (٢٧ رجب) :
صلاة النافلة /ثانياً ٢
(ن/١٤٢ ، م ١/١٣٣ ، صا/٢٧٤)
٢ ـ الصوم في رجب :
صوم/ثالثاً ٢
(ن/١٦٩ ، م ١/٢٨٢ ، صا/٢٩٢ ، ر/٢١٨)
٣ ـ غسل ليلة النصف من رجب :
غسل/ثانياً ١ (م ١/٤٠ ، صا/٢٥٠ ، ر/١٦٧)
٤ ـ أفضلية العمرة في رجب على غيرها :
عمرة/ثانياً ٥ ب (ن/٢١٨ ، م١/٣٠٤)
٥ ـ تقديم الإحرام قبل الميقات في عمرة رجب لمن خاف تقضّيه عنده :
إحرام/ثانياً ٢ جـ (ن/٢٠٩ ، ١/٣١١)
٦ ـ الزيادة على الدية في القتل في شهر رجب وغيره من الأشهر الحُرُم :
ديات/ثانياً ٤ (ن/٧٥٦ ، م ٢/٣)
٧ ـ تغليظ العقوبة على الزاني في رجب :
زنا/ثالثاً ٢ ط (ن/٦٩٨)
رجعة
١ ـ تعريف الرجعة :
الرجعة (هي ردّ الزوجة) إذا طلّقها بعد الدخول دون الثلاث بغير عوض .
م ٥/٣
٢ ـ مشروعية الرجعة :
قال اللّه تعالى{ وبعولتهنّ أحقّ بردهنّ }(١)يعني برجعتهنّ والردّ هو الرجعة ، ثمّ قال{ إن أرادا إصلاحاً }يعني إصلاح النكاح .
وقال تعالى :{ الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان }(٢)فأباح بعد الطلقتين أن يمسكها بالمعروف بأن يراجعها ، لأنّ الإمساك هو الرجعة . وقال تعالى :{ فإذا بلغن أجلهنّ فأمسكوهنّ بمعروف أو سرّحوهنّ بمعروف }(٣)وفي آية اُخرى :{ أو فارقوهنّ بمعروف }(٤)فخيّر بين الإمساك الذي هو الرجعة وبين المفارقة .
وقال تعالى :{ يا أيّها النبيّ إذا طلّقتم النساء }إلى قوله :{ لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمراً }(٥)يعني الرجعة .
م ٥/٩٩
وفي الخلاف :قوله تعالى : « فإمساك بمعروف » يعني الرجعة بلا خلاف .
خ ٤/٤٤٥
٣ ـ الرجعة بالقول وبالفعل :
والمطلّقة طلقة رجعيّة ، لا يحرم وطئها ولا تقبيلها ، ومتى وطئها أو قبّلها كان ذلكعندنا