المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٥
كفايته فضيّق على نفسه حتّى فضل له فضل ووصل إلى بلده استرجع منه؛ لأنّه غنيّ في بلده .
م ١/٢٥٣
وفي الخلاف :ابن السبيل لا يُسترجع منه ما يفضل من نفقته إذا ضيّق على نفسه ، أو لم ينفقه فيما لأجله استحقّه .
وقال الشافعي : يسترجع منه .
خ ٤/٢٣٥
ز/٤ً ـ ادّعاء ابن السبيل عدم المال وكيفية إثبات ذلك :ابن السبيل أمره ظاهر أيضاً سواء كانوا أنشأوا السفر أو كانوا مجتازين ، ويقبل قولهم ؛ لأنّ الأصل عدم المال . وإن قال المجتاز : كان لي مال هاهنا فتلف ، لم يقبل قوله منه إلاّ ببيّنة ، وإن قال : لا مال لي أصلاً ، أو قال : لي مال في بلدي وليس لي (هاهنا) ، قبل قوله .
م ١/٢٥٤
ز/٥ً ـ مقدار ما يعطى ابن السبيل من الزكاة :ابن السبيل ينظر فيه فإن كان ينشي ء السفر من بلده ويقصد موضعاً بعيداً أعطي قدر كفايته لسفره في ذهابه ورجوعه وأُعطي ما يشتري به المركوب ، وإن كان يقصد موضعاً قريباً أعطي النفقة ولم يعط المركوب إلاّ أن يكون شيخاً أو ضعيفاً لا يقدر على المشي .
وأمّا المجتاز بغير بلده فإن كان يقصد الرجوع إلى بلده أعطي ما يبلغه إليه ، وإن كان يقصد الذهاب إلى موضع والرجوع منه إلى بلده أعطي ما يكفيه هابه ورجوعه ، فإن دخل بلداً في طريقه فإن أقام به يوماً أو يومين إلى عشرة أعطي نفقته ، وإن أقام أكثر من ذلك لم يعط لأنّه يخرج من حكم المسافرين ، وإذا لم يوجد إلاّ صنف واحد جاز أن يفرّق فيهم على ما بيّناه .
م ١/٢٥٧
ح ـ استحقاق الزكاة بسببين :إذا اجتمع لشخص واحد سببان يستحقّ بكلّ واحد منهما الصدقة ، مثل أن يكون فقيراً غارماً أو فقيراً غازياً أو غارماً جاز أن يعطى بسببين ، ويجوز أن يعطى لسبب واحد .
م ١/٢٥٩ ـ ٢٦٠
ط ـ أخذ مفرّق الزكاة منها إذا كان مستحقّاً :من أعطى غيره زكاة الأموال ليفرّقها على مستحقّها ، وكان مستحقّاً للزّكاة ، جاز له أن يأخذ منها بقدر ما يعطي غيره . اللهمّ إلاّ أن يعيّن له على أقوام بأعيانهم ؛ فإنّه لا يجوز له حينئذ أن يأخذ منها شيئاً ، ولا أن يعدل عنهم إلى غيرهم .
ن/١٨٨ ـ ١٨٩
ونحوه في المبسوط (١/٢٦٠) .
ي ـ متى يستحقّ أهل السُهمان الزكاة ؟ :أهل السهمان لا يستحقّون شيئاً من مال الصدقة إلاّ بعد القسمة ؛ لأ نّه لايتعيّن مستحقّهم سواء كانوا كثيرين في بلد كبير أو قليلين في بلد صغير . ومتى مات واحد منهم لم ينتقل حقّه إلى ورثته لأنّهم لم يتعيّنوا ؛ لأنّ لربّ المال والإمام أن يخصّ بها قوماً دون قوم ويحمل إلى بلد آخر بشرط الضمان .
م ١/٢٦١
ك ـ اشتراط مراعاة صرف الزكاة في السبب الذي اُستحق بها في بعض الأصناف :الفقراء