المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٤
ونحوه في المبسوط (٨/٣٥) .
وكذا في الخلاف ، وأضاف :وقال جميع الفقهاء ، أبو حنيفة وأصحابه ، ومالك والشافعي : إنّ القطع في اليد من الكوع ـ وهو المفصل الذي بين الكف والذراع ـ وكذلك تقطع الرجل من المفصل بين الساق والقدم .
وقالت الخوارج : يقطع من المنكب ، لأنّ اسم اليد يقع على هذا .
خ ٥/٤٣٧ ـ ٤٣٨
٢ ـ حدّ السرقة في المرّة الثالثة والمرّة الرابعة :
إذا سرق السارق بعد قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في الثالثة خُلّد الحبس ، ولا قطع عليه ، فإن سرق في الحبس من حرز وجب قتله .
خ ٥/٤٣٦
ونحوه في النهاية (٧١٧) والمبسوط (٨/٣٥) .
وقال الشافعي : تقطع يده اليسرى في الثالثة ، ورجله اليمنى في الرابعة . وبه قال مالك وإسحاق .
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد : لا يقطع في الثالثة مثل ما قلناه ، غير أ نّهم لم يقولوا بتخليد الحبس .
خ ٥/٤٣٦ ـ ٤٣٧
ونحوه في المبسوط (٨/٣٥) .
ولا يتقدّر فيما زاد عليه (الحدّ في المرة الرابعة) حكم .
وقال جميع الفقهاء بعد الرابعة : لا قطع ، وإنّما يُعزّر .
خ ٥/٤٣٨ ـ ٤٣٩
ونحوه في المبسوط (٨/٣٥) .
٣ ـ حدّ من تكرّرت منه السرقة ثمّ ظفر به :
إذا سرق سارق فلم يُقدر عليه ، ثمّ سرق ثانية ، فأُخذ ، وجب عليه القطع بالسرقة الأخيرة ، ويطالب بالسرقتين معاً .
وإذا شهد الشهود على سارق بالسرقة دفعتين ، لم يكن عليه أكثر من قطع يد . فإن شهدوا عليه بالسرقة الأولى ، وأمسكوا حتّى يقطع ، ثمّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة ، وجب عليه قطع رجله اليسرى بالسرقة الأخيرة .
ن/٧١٩
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وقال الشافعي وجميع الفقهاء : لا يقطع للباقين؛ لأنّه إذا قطع بالسرقة فلا يقطع دفعة أخرى قبل أن يسرق ، وهذا أقوى ، غير أنّ الرواية ما قلناه .
خ ٥/٤٤١
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وإذا تكررت منه السرقة مراراً من واحد ومن جماعة ولمّا قطع ، فالقطع مرّة واحدة؛ لأنّه حدّ من حدود اللّه فإذا ترادفت تداخلت كحدّ الزنا وشرب الخمر ، فإذا ثبت أن القطع واحد ، فإن اجتمع المسروق منهم وطالبوه بأجمعهم قطعناه ، وغرم لهم ، وإن سبق واحد منهم مطالب بما سرق منه وكان نصابا غرم وقطع ، و كلّ من جاء بعده من القوم فطالب