المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠
ببعض متماثلاً يداً بيد ، ويُكره نسيئة .
خ ٣/٤٦
وفي الخلاف أيضاً :بيع درهم بدرهمين ودينار بدينارين نسيئة لا خلاف في تحريمه ، وبيعه كذلك نقداً وموازنة رباً محرّم ، وبه قال جميع الفقهاء والعلماء .
خ ٣/٤٢
أ/١ً ـ بيع أحد المتجانسين بالآخر مع الزيادة الجنسيّة :لا بأس ببيع الغزل بالثوب وإن كان الثوب أكثر وزناً منه .
ن/٣٧٨
أ/٢ً ـ تجانس الطين بمثله :الطين الذي يأكله الناس حرام ، لا يحلّ أكله ولا بيعه .
وقال الشافعي : يجوز ذلك ولا ربا فيه .
خ ٣/٤٩
وفي المبسوط :الطين الذي يُتداوى به من الأرمني فيه الربا ، وغيره من الخراساني لا يجوز بيعه أصلاً ، وإذا لم يجز بيعه فلا اعتبار للربا في ذلك .
م ٢/٩٠
أ/٣ً ـ تجانس الماء بمثله :الماء لا ربا فيه .
وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : فيه الربا ، والثاني : لا ربا فيه .
خ ٣/٤٩ ـ ٥٠
وفي المبسوط :الماء لا ربا فيه ؛ لأنّه لا يُكال ولا يوزن .
م ٢/٩٠
أ/٤ً ـ بيع المتجانسين مع ضميمة :يجوز بيع مدّ من تمر ودرهم بمدّي تمر ، وبيع مدّ من حنطة ودرهم بمدّي حنطة ، ومدّ من شعير ودرهم بمدّي شعير . وهكذا إذا كان بدل الدرهم في هذه المسائل ثوب أو خشبة أو غير ذلك ممّا فيه الربا أو ما لا ربا فيه .
وهكذا يجوز بيع درهم وثوب بدرهمين ، وبيع دينار وثوب بدينارين ، وبيع دينار قاساني ودينار ابريزي بدينارين نيسابوريين .
وجملته أ نّه يجوز بيع ما يجري فيه الربا بجنسه ومع أحدهما غيره ممّا فيه ربا أو لا ربا فيه . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : إنّ جميع ذلك لا يجوز .
خ ٣/٦١
ونحوه في المبسوط (٢/٩٢) .
ب ـ بيع غير المتجانسين متماثلين ومتفاضلين نقداً ونسيئة :إذا اختلف الجنسان فلا بأس بالتفاضل فيهما نقداً ونسيئة ، إلاّ الدراهم والدنانير والحنطة والشعير ، فإنّه لا يجوز بيع دينار بدراهم نسيئة ، ويجوز ذلك نقداً بأيّ سعر كان . وكذلك الحكم في الحنطة والشعير فإنّه لا يجوز التفاضل فيهما لا نقداً ولا نسيئة ؛ لأ نّهما كالجنس الواحد . ولا بأس ببيع قفيز من الذرة أو غيرها من الحبوب يداً (بيد) ، ويُكره ذلك نسيئة .
ن/٣٧٧
ب/١ً ـ الحنطة والشعير جنس واحد :الحنطة والشعير جنس واحد في باب الربا ، لا يجوز بيع بعضه ببعض إلاّ مثلاً بمثل ، وبه قال مالك والليث بن سعد والحكم وحمّاد .