المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٢
وقال قوم : تُقتل مثل الرجل سواء .
م ٧/٢٨٢
٦ ـ سبي من ينعتق على بعض الغانمين :
إذا كان في السبي من ينعتق على بعض الغانمين من الآباء والأولاد وإن علوا أو نزلوا فالذي يقتضيه المذهب أن يقال : أ نّه يعتق منه نصيبه منه ويكون الباقي للغانمين ، ولا يلزمه قيمة ما يبقى للغانمين . وقد قيل : إنّه لا ينعتق عليه أصلاً إن لم يقسمه الإمام في حصّته أو حصّة جماعة هو أحدهم ، وإن قوّمه عليه أو على جماعة هو أحدهم ورضي به انعتق نصيبه ، ويلزمه حصّة شركائه ويقوّم عليه ، كما لو اعتق نصيباً له من مملوك إذا كان موسراً ، فإن كان معسراً لا يلزمه ذلك ويكون قدر حصّته حرّاً وما سواه مملوكاً ، والأوّلأقوى عندي.
م ٢/٣٢ ـ ٣٣
٧ ـ إلحاق من لم ينبت بالذراري :
يلحق بالذراري من لم يكن قد أنبت بعد ، ومن أنبت أُلحق بالرجال .
ن/٢٩٤
ونحوه في الاقتصاد (٣١٤) .
وفي المبسوط :إذا وقع غلام من المشركين في الأسر فوجد وقد أنبت ، وادّعى أ نّه عالج نفسه حتّى أنبت وأ نّه لم يبلغ ، فالقول قوله ، فإن حلف حكم أ نّه لم يبلغ ويكون من الذراري ، وإن نكل حكمنا بنكوله وأ نّه بالغ فيجعل في المقاتلة .وعندناأنّالذي يقتضيه مذهبناأن يحكم فيه بالبلوغ بلا يمين .
م ٨/٢١٣
ثانياً ـ من لا يحلّ سبيه :
١ ـ سبي ذراري أهل البغي :
لا يجوز سبي ذراري أهل البغي على حال (سواء كان لهم فئة يرجعون لها أم لا) .
ن/٢٩٧
ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢٤٥) ، والاقتصاد (٣١٥) .
٢ ـ سبي ذراري المرتدّ :
ارتداد/ثالثاً٢
(خ ٥/٣٦٠ ـ ٣٦١ ، م ٨/٧١ ، ٧/٢٨٦)
٣ ـ سبي ذراري أهل الذمّة :
الذين تؤخذ منهم الجزية ، وهم الأجناس الثلاثة الذين ذكرناهم (اليهود والنصارى والمجوس) ، فإنّهم متى انقادوا للجزية وقبلوها وقاموا بشرائطها لم يجز قتالهم ولم يسغ سبي ذراريهم .
ن/٢٩٢
٤ ـ إسلام الكفّار قبل حكم الحَكَم :
إذا نزل[المشركون] على حكم الحَكَم ، فقبل أن يحكم فيهم بشي ء أسلموا ، عصموا دماءهم وأموالهم ، ولم يحلّ سبي ذراريهم .
م ٢/١٨
٥ ـ إسلام الكافر وهو في دار الحرب :
من أسلم من الكفّار وهو بعد في دار الحرب ،