المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨٤
سرق فإنّه يتعلّق به جميع أحكامه كالصاحي .
م ٧/٢٨٧
٣ ـ ارتفاع الشركة :
روى أصحابنا أ نّه إذا سرق الرجل من بيت المال ، إذا كان ممّن له سهم فيه أكثر ممّا يصيبه بمقدار النصاب ، كان عليه القطع ، وكذلك إذا سرق من الغنيمة .
وقال جميع الفقهاء : لا قطع عليه بلا تفصيل .
(و) إذا سرق الغانم من أربعة أخماس الغنيمة ما يزيد على مقدار نصيبه نصاباً ، وجب قطعه .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والآخر : لا قطع عليه .
خ ٥/٤٥٠ ، ٤٥٣
ونحوه في المبسوط (٨/٤٤ ، ٤٥ ، ٢/٣١) والنهاية (٧١٥) وأضاف في النهاية :من سرق من مال الغنيمة قبل أن يقسم مقدار ما يصيبه منها لم يكن عليه قطع وكان عليه التأديب ، لجرأته على ذلك وإقدامه عليه .
وإذا أخرج المال من الحرز ، وجب عليه القطع ، إلاّ أن يكون شريكا في المال الذي سرقه ، أو له حظٌّ في المال الذي سرق بمقدار ما إن طُرح من المال المسروق ، كان الباقي أقلّ من النصاب الذي يجب فيه القطع ، فإن كان الباقي قد بلغ المقدار الذي يجب فيه القطع ، كان عليه القطع على كلِّ حال .
ن/٧١٥
وفي المبسوط :إذا سرق منه (نماء الوقف) سارق فإن كان من أهل الوقف فلا قطع؛ لأنّ له فيه حقّاً كما لو سرق من بيت المال .
م ٨/٣٨
وفي موضع آخر منه :إن غصب من رجل مالاً فجعله في حرز ، فنقب المغصوب عنه الحرز وأخذ مالاً ، فإن أخذ معه غيره من مال الغاصبّ ، فإن لم يكن متميّزاً كالطعام والشراب والأدهان فلا قطع بوجه؛ لأ نّه مال مشترك فهو كالمال بين الشريكين ولا قطع في مال الشركة .
م ٨/٣٣
أ ـ السرقة من خمس الغنيمة بعد إخراجه :إن عزل الخمس منها (الغنيمة) فسرق واحد من الغانمين الذي ليس له من الخمس شي ء نصاباً وجب عليه القطع على كلّ حال .
ومتى كان السارق من غير الغانمين ، فإن كان ممّن له سهم في الخمس كان حكمه أ نّه إن سرق أكثر من سهمه مقدار النصاب وجب قطعه ، وإن كان أقلّ من ذلك فلا قطع عليه وإن لم يكن من أهل الخمس على كلّ حال .
م ٢/٣١
ب ـ سرقة غير الغانم من أربعة أخماس الغنيمة :متى كان السارق من غير الغانمين ، (و) سرق بعد عزل الخمس من الأربعة أخماس قطع على حال إذا سرق نصاباً ، اللّهم إلاّ أن يكون في الغانمين من لو سرق منه لم يقطع مثل الابن .
م ٢/٣١
اُنظر أيضاً : غنيمة/رابعاً ٢
٤ ـ هتك الحرز والإخراج منه :
إذا نقب الإنسان نقباً ، ولم يخرج متاعاً ولا