المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٩
فإذا فعل ذلك ، فقد برئت ذمّته .
ن/٧١٧ ـ ٧١٨ ، ٧١٩
٣ ـ ضمان الهدي أو الأُضحيّة إذا سرقت :
حجّ/سادساً ٤ ب/٦ً[١٦ ]
أضحيّة/خامساً ٧ (خ ٦/٥٩ ، م ١/٣٩٢)
٤ ـ حكم بيع السرقة وشراؤها :
لا يجوز بيع السرقة والخيانة وشراؤهما ، إذا عرفهما الإنسان بعينهما . فإذا لم يعرفهما بعينهما ، لم يكن به بأس .
ن/٣٦٩
أ ـ حكم من اشترى جارية سرقت من أرض الصلح :من اشترى جارية كانت سرقت من أرض الصلح ، كان له ردّها على من اشتراها منه واسترجاع ثمنها ، وإن كان قدمات ، فعلى ورثته ، فإن لم يخلف وارثاً استسعيت الجارية في ثمنها .
ن/٤١٤
ب ـ حكم من وجدت السرقة عنده :من وجد عنده سرقة ، كان غارماً لها إلى أن يأتي ببيّنة أ نّه اشتراها ، ومتى اشتراها مع العلم بأ نّها سرقة ، كان لصاحب السّرقة أخذها ، ولم يكن له الرجوع على البائع بالثمن ، فإن لم يعلم أ نّها سرقة ، كان له الرجوع على بائعها إذا كان موجوداً . فإن كان قد مات ، رجع على ورثته بالثمن .
ن/٤٠١
٥ ـ ادعاء المرتهن هلاك الرهن بالسرقة :
رهن/سابعاً ١ (خ ٣/٢٥٧ ، م ٢/٢٤٦ ـ ٢٤٧)
٦ ـ ادّعاء المودع سرقة الوديعة :
وديعة/رابعاً ٢ أ/١ً (م ٤/١٤١)
٧ ـ ضمان ثياب المحبوس إذا سرقت :
إذا حبس حرّاً أو عبداً مسلماً ، فسرقت ثيابه ، لزمه ضمانها .
وقال الشافعي : إن حبس حرّاً فلا ضمان على حابسه إذا سرقت ثيابه ، وإن كان عبداً لزمه ضمانها .
خ ٣/٥٠٣
ثامناً ـ سائر أحكام السرقة :
١ ـ لو حال الحول على السرقة وكانت مالاً زكوياً :
زكاة/ثانياً ١ د/٣ً (خ ٢/٣١ ، م ١/٢٠٣)
٢ ـ استرداد المأخوذ قهراً من أيدي المسلمين :
غنيمة/أوّلاً ١ ، ٢ أ (م ٢/٢٦)
٣ ـ هل السرقة في العبد عيبٌ يوجب الفسخ :
عيب/ثانياً ٦ (م ٢/١٣٧ ، ١٣٠)
٤ ـ حكم رهن العبد المحكوم بالقطع بالسرقة :
رهن/ثانياً ١ جـ/٣ً (م ٢/٢١٢)
٥ ـ شراء العبد وكان قد استحق القطع بالسرقة :
عيب/ثانياً١٠
٦ ـ رجوع البيّنة عن شهادتهما بعد قطع السارق :
شهادات/سادساً ٧ جـ/٢ً
(ن/٣٣٦ ، خ ٦/٣٢١ ـ ٣٢٢)