المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٨
استحقّت فيها فيبقى أقلّ من خمس فلا يلزمه فيها شي ء .
م ١/١٩٦ ـ ١٩٧
أ/٦ً ـ أسنان الإبل التي تؤخذ في الزكاة :أسنان الإبل التي تؤخذ في الزكاة أربعة : أوّلها بنت مخاض ، وهي التي استكملت سنة ودخلت في الثانية ، وإنّما سمّيت بنت مخاض لأنّ اُمّها ماخض وهي الحامل ، والمخاض اسم جنس لا واحد له من لفظه والواحد خلفة .
وبنت لبون ، وهي التي تمّ لها سنتان ودخلت في الثالثة ، وسمّيت بنت لبون لأنّ اُمّها قد ولدت وصار لها لبن .
والحقّة ، وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ، وسمّيت بذلك لأنّها استحقّت أن يطرقها الفحل . وقيل : لأنّها استحقّت أن يحمل عليها .
والجذعة ـ بفتح الذال ـ وهي التي لها أربع سنين وقد دخلت في الخامسة ، وهي أكبر سنّ يؤخذ في الزكاة .
فأمّا ما دون بنت مخاض فأوّل ما ينفصل ولدها يقال له فصيل ويقال له حوار أيضاً ، ثمّ بنت مخاض ثمّ بنت لبون ثمّ الحقّة ثمّ الجذع وقد فسّرناها . فإذا كان له خمس سنين ودخل في السادسة فهو الثنيّ ، وإن كان له ستّ سنين ودخل في السابعة فهو ربّاع وربّاعيّة . فإن كان له سبع سنين ودخل في الثامنة فهو سديس وسدس . فإذا كان له ثمان سنين ودخل في التاسعة فهو بازل ، وإنّما سمّي بازلاً لأنّه طلع نابه ، ويقال له بازل عام وبازل عامين ، والبازل والمخلف واحد . فمن وجب عليه بنت مخاض ولم يكن عنده وعنده ، ابن لبون ذكر اُخذ منه لا على وجه القيمة بل هو مقدّر ، فإن عدمهما كان مخيّراً أن يشتري أيّهما شاء . فإن وجبت عليه بنت مخاض وكانت عنده إلاّ أ نّها سمينة وجميع إبله مهازيل لا يلزمه إعطاؤها ، وجاز أن يشتري من الجنس الذي وجب عليه . فإن تبرّع بإعطائه اُخذ منه ، فإن اختار إعطاء ثمنه اُخذ منه .
م ١/١٩٢ ـ ١٩٣
أ/٧ً ـ بدل الفريضة :إن كان الذي تجب عليه زكاة الإبل ليس معه عين ما يجب عليه ، جاز أن يؤخذ منه قيمته ، فإن لم تكن معه القيمة وكان معه من غير السنّ الذي وجب عليه جاز أن يؤخذ منه . فإن كان دون ما يستحقّ عليه أُخذ منه مع ذلك ، ما يكون تماماً للذي وجب عليه . وإن كان فوق الذي يجب عليه؛ أُخذ منه ، وردّ عليه ما فضل له .
ن/١٩٤
[١]ـ من وجبت عليه بنت مخاض وفقدها :من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده ، وعنده ابن لبون ذكر اُخذ منه ولا شي ء له ولا عليه .
م ١/١٩٤
ونحوه في النهاية (١٧٩) .
وكذا في الخلاف ، وأضاف :ويكون بدلاً مقدّراً على وجه القيمة . وبه قال الشافعي وأبو يوسف . وقال أبو حنيفة ومحمّد : إخراجه على سبيل القيمة .
خ ٢/١١