المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٢
الناس قُبل شهادة امرأة في ربع الميراث وربع الوصية ، وشهادة امرأتين في نصف الوصية ونصف الميراث ، وشهادة ثلاث في ثلاثة أرباع الوصية وثلاثة أرباع الميراث ، وشهادة أربع في جميع الوصية وجميع ميراث المستهل .
خ ٦/٢٥٨
ونحوه في المبسوط (٨/١٧٥) .
وكذلك في النهاية ، وأضاف :وذلك لا يجوز إلاّ عند عدم الرجال .
ن/٣٣٣
وقال الشافعي : لا يقبل في جميع ذلك إلاّ شهادة أربع منهنّ ولا يثبت الحكم بالأقل من أربع على حال . وبه قال عطاء .
وقال عثمان البتي : يثبت بثلاث نسوة .
وقال مالك والثوري : تثبت بعدد ، وهو اثنتنان منهنّ .
وقال الحسن البصري وأحمد : يثبت الرضاع بالمرضعة وحدها . وبه قال ابن عباس .
وقال أبو حنيفة : تثبت ولادة الزوجات بامرأة واحدة القابلة أو غيرها ، ولا تثبت بها ولادة المطلّقات .
خ ٦/٢٥٨ ـ ٢٥٩
جـ ـ حكم ما اجتمع فيه الحقّان :
سرقة/ثالثاً ١ ي (م ٨/١٩٣ ، ٤٣)
٢ ـ توارد الشاهدين على معنى واحد :
إن شهد شاهد أ نّه باعه هذا العبد بألف وشهد آخر أ نّه باعه بألفين في زمان واحد لم يثبت عقد واحد بشاهدين ، وله أن يحلف مع أيّهما شاء .
وإن كانت بحالها وكان مكان كلّ شاهد شاهدان ، شهد اثنان أ نّه باعه بألف وشهد آخران أ نّه باعه بعينه في ذلك الوقت بألفين ، تعارضتا وسقطتا عندهم ،وعندنااستعملت القرعة . هذا إذا كانت بيّنة ببيع واحد .
فأمّا إن شهد شاهد أ نّه باعه عبداً أسود بألف وشهد آخر أ نّه باعه عبداً أبيض بألفين فهما بيعان يحلف مع كلّ واحد منهما ، ويستحقّ إن ادّعاهما ، وإن لم يدّع إلاّ واحداً حلف واستحقّ .
وإن كان مكان كلّ شاهد شاهدين ثبت له بيعان كلّ بيع بشاهدين ولا حاجة إلى اليمين .
م ٨/٢٤٢ ـ ٢٤٣
وإذا ادّعى عبداً في يد رجل فشهد له شاهد أ نّه غصبه وشهد آخر أ نّه أقرّ له بالغصب لم يحكم بهذه الشهادة ، لكن له أن يحلف مع أيّهما شاء ويحكم له ، وإن كانت بحالها فشهد أحدهما أ نّه غصبه وشهد الآخر أ نّه ملكه لم يحكم بها أيضاً ، وله أن يحلف مع أيّهما شاء ويحكم بها .
فإن كانت بحالها فشهد شاهدان أ نّه أخذه من يده قبلناهما ورددناه إلى يده . لأنّ الشاهدين أثبتا اليد فحكمنا بما شهدا فإذا صار إلى يده كان كلّ واحد منهما على حجّته إن كانت له .
م ٨/٢٣٤
وإذا ادعى في يد رجل داراً فأنكر فأقام المدّعي شاهدين ، شهد أحدهما أ نّها ملكه وشهد الآخر حيّزه لم يكن الثاني شاهداً بالملك ، ويقال له : لك بما تدّعيه شاهد واحد فإما أن تحلف معه وتستحق أو تدع ، فإن فسّر الثاني ما ذكره من