المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٧
يمينه ، فإنّ القطع عن يمينه لا يسقط بقطعها وعلى القاطع القود ، ويقطع يمين السارق؛ لأنّ يساره قد ذهبت في غير القطع بالسرقة .
فإن قال القاطع : دهشت وما علمت أ نّها يساره ، أو علمتها يساره لكنّي ظننت أنّ قطعها يقوم مقام اليمين ، فلا قود على القاطع ، وعليه الدية ، ويقطع يمين السارق . وقال قوم : لا يقطع . والأوّل أقوى .
م ٨/٣٩
وفي موضع آخر :من وجب عليه قطع اليمين في السرقة فأخرج يساره فقطعت ، سقط القطع عنه في اليمين بلا خلاف .
م ٧/١٠١
٨ ـ اجتماع حدود أخرى على السارق مع حدّ السرقة :
حدود/٦ (ن/٧٠٢ ، خ ٥/٤٦٩ ، م ٨/٥٤)
٩ ـ قطع المولى عبده بالسرقة :
حدود/٣ ب (م ٨/١١ ، خ ٥/٣٩٧)
١٠ ـ تأخير إقامة الحدّ على السارق :
حدود/٢ أ/٢ً (م ٨/٣٦)
١١ ـ سراية الحدّ :
حدود/٤ أ (م ٨/٦٨)
سادساً ـ مسقطات الحدّ :
١ ـ التوبة قبل ثبوته :
من تاب من السّرقة قبل قيام البيّنة عليه ، ثمّ قامت عليه البيّنة ، سقط عنه القطع ، (و) لم يجز للإمام أن يقطعه ، فإن تاب بعد قيام البيّنة عليه ، لم يجز للإمام العفو عنه . فإن كان قد أقرّ على نفسه ، ثمّ تاب بعد الإقرار جاز للإمام العفو عنه أو إقامة الحدّ عليه حسب ما يراه أردع في الحال .
ن/٧١٨
وفي الخلاف :كلّ من وجب عليه حدّ من حدود اللّه من شرب الخمر ، أو الزنا ، أو السرقة من غير المحاربين ، ثمّ تاب قبل قيام البيّنة عليه بذلك ، فإنّها بالتوبة تسقط .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما . مثل ما قلناه ، والثاني : لا تسقط .
خ ٥/٤٦٨
٢ ـ ملك المال المسروق :
إذا سرق عيناً يجب فيها القطع ، فلم يُقطع حتّى ملك السرقة بهبة أو شراء ، لم يسقط القطع عنه ، سواء ملكها بعد أن ترافعا إلى الحاكم أو قبله ، بلى إن ملكها قبل الترافع لم يقطع؛ لأنّه لا مطالب له بها .
خ ٥/٤٢٦
ونحوه في المبسوط (٨/٣٠) .
٣ ـ الشبهة الحاصلة للحاكم :
إذا أخرج المال من الحرز فأخذ ، فادّعى أن صاحب المال أعطاه المال ، درئ عنه القطع ، وكان على من ادّعى عليه السرقة البيّنة بأ نّه سارق .
ن/٧١٥
وإذا ادّعى على رجل أ نّه سرق من حرزه نصاباً ربع دينار فصاعداً وأقام بذلك شاهدين