المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٥
فإن كانت الزوجة هي التي ادّعت أنّ زوجي هذا محرم لي من رضاع ، فقالت هو أخي أو ابني أو أبي أو عمّي أو خالي ، فإن لم يكن معها بيّنة لم يقبل قولها ، وإن كان معها بيّنة قبلنا شاهدين وعندهم شاهد وامرأتان أو أربع نسوة ، فإن كان معهنّ اُمّ الزوج وابنتها جرى عليه ، لأنّها شهادة عليه ، بلى إن كان فيهنّ اُمّ الزوجة وبنتها لم يقبل .وعندناإن كان فيهما ابن الزوج لم يقبل ، وإن كان فيهما أبوه قبل ، وإن كان فيهما أبو الزوجة أو ابنها يقبل .
وإذا ادّعت المرأة أنّ زوجها أقرّ بأ نّه أخوها من رضاع فأنكر ، وأقامت المرأة أربع نسوة عدول شهدن بذلك ، لم يقبل ، لاعندناولا عندهم .
فإن رجعا على ذلك وقالا : كذبنا في هذا لا حرمة بيننا من رضاع ، نظرت فإن كان ما قال أوّلاً صدقاً في الظاهر والباطن ، فقد حرم أحدهما على صاحبه ظاهراً وباطناً ، وإن كان صدقا في الظاهر دون الباطن حرمت عليه في الظاهر دون الباطن ، لأنّا لا نقبل قولهما في الحكم ويقبل فيما بينهما وبين اللّه تعالى .
م ٥/٣١١ ـ ٣١٥
خامساً ـ دية إذهاب قوّة الرضاع :
ديات/رابعاً ٧
رَضْخ
١ ـ تعريف الرضخ :
غنيمة/ثالثاً ١ د/١ً (م ٢/٧٠)
٢ ـ من هم أهل الرضخ ومقدار ما يعطى لهم :
غنيمة/ثالثاً ١ د/٢ً ـ د/٤ً
(م ٢/٨ ، ٧٠ ، خ ٤/١٩٨ ـ ١٩٩)
رُطَب
١ ـ الزكاة في الرطب :
زكاة/ثالثاً ٣ ن (م ١/٢١٦ ـ ٢١٧)
٢ ـ أخذ الساعي الرطب قبل أن يصير تمراً في الزكاة :
زكاة/ثالثاً ٣ ل (م ١/٢١٧ ـ ٢١٨)
٣ ـ ضمّ الرطب بعضه إلى بعض وإخراج زكاته :
زكاة/ثالثاً ٣ ي (م ١/٢١٥)
٤ ـ بيع الرطب بالرطب :
ربا/ثانياً ١ ب/٦ً[١] (خ ٣/٦٥ ، م ٢/٩٣)
٥ ـ بيع الرطب بالتمر :
ربا/ثانياً ٢ جـ/٦ً
(خ ٣/٦٤ ، م ٢/٩٣ ، ن/٣٧٧ ـ ٣٧٨)
٦ ـ بيع الرطب الذي لا يصير تمراً بعضه ببعض :
ربا/ثانياً ١ ب/١٠ً[١] (خ ٣/٦٥ ، م ٢/٩٣)
٧ ـ بيع الرطب على رؤوس النخل خرصاً برطب موضوع على الأرض :
بيع الثمار/ثانياً ١ (م ٢/١١٨)
٨ ـ السلف في الرطب :
سلف/ثانياً ٩ (خ ٣/١٩٦ ، م ٢/١٦٩)