المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٤
بينهما . وبه قال الشافعي ومالك والليث بن سعد والثوري وأبو ثور .
وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه : لا ينفسخ .
خ ٥/٥٣٠
ونحوه في المبسوط، وأضاف :وإن كان المسبي الرجل لا ينفسخ النكاح إلاّ إذا استرقّه الإمام ، وإن كان المسبي المرأة انفسخ أيضاً في الحال .
م ٢/٢٠ ـ ٢١
ب ـ إذا كان الزوجان مملوكين :إذا سبي الزوجان وكانا معاً مملوكين فإنّه لا ينفسخ نكاحهما؛ لأنّه ما حدث رقّ هاهنا .
م ٢/٢١
٢ ـ وطء المسبية :
أ ـ حكم الاستمتاع بالمسبية قبل الاستبراء :إذا ملك الأمة جاز له التلذّذ بها ومباشرتها ووطئها فيما دون الفرج ، سواء كانت مشتراة أو مسبيّة .
وقال الشافعي : إن كانت مسبية ففيه وجهان ، أحدهما : لا يجوز ، والثاني : وهو المذهب أ نّه يجوز التلذّذ والنظر بشهوة دون الوطء .
خ ٥/٨٤
ونحوه في المبسوط (٥/٢٨٧) .
ب ـ استبراء الأمة قبل وطئها :
استبراء/ثالثاً (ن/٤٩٥ ، خ ٥/٨٠ ، م ٥/٢٨٤ ـ ٢٨٥ ، ٢٨٩)
خامساً ـ دين صغار المسبيين :
١ ـ إذا سُبي الصبي مع أبويه أو أحدهما :
إذا سُبي الصبي مع أبويه أو أحدهما تبعهما في الكفر . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال الأوزاعي : يتبع السابي في الإسلام .
وقال مالك : إذا سبي مع أمّه لا يتبعها ويتبع السابي ، وإن سُبي معهما أو مع الأب يتبعه .
خ ٥/٥٣٣
ونحوه في المبسوط (٢/٢٢ ، ٥/١٥٩) ، وأضاف في موضع آخر :فإن مات أبواه أقرّ على دين أبويه .
م ٣/٣٤٢
٢ ـ إذا سُبي منفرداً :
إذا سبي الصبي منفرداً عن أبويه فإنّه يتبع السابي له في الإسلام .
م ٢/٢٣ م ٣/٣٤٣
وفي موضع آخر :وهكذا إن كان السابي كافراً فإنّه يحكم بكفر هذا الطفل تبعاً للسابي .
م ٣/٣٤٣
سادساً ـ التفريق بين السبايا :
١ ـ التفريق بين الاُمّ وولدها :
إذا وقعت المرأة وولدها في السبي فلا يجوز للإمام أن يفرّق بينهما ، فيعطي الاُمّ لواحد والولد لآخر ، لكن ينظر ، فإن كان في الغانمين من يبلغ سهمه الاُمّ والولد أعطاهما إيّاه ، وإن لم يكن أعطاهما إيّاه وأخذ فضل القيمة أو يجعلها في