المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٨
وبه قال أبو ثور والمزني .
وقال باقي الفقهاء : لا يحكم بشهادتهما .
خ ٦/٣٢٠
وفي المبسوط :لم يحكم بتلك الشهادة ، وقال قوم : يحكم بشهادتهما ، وهوالأقوى عندي.
م ٨/٢٤٤
٣ ـ موت المشهود له قبل الحكم وكان الشاهدان يرثانه :
إذا شهد شاهدان عند الحاكم بحقٍّ وكانا عدلين حين الشهادة ولم يحكم بشهادتهمامات المشهود له فورثاه لم يحكم بشهادتهما .
م ٨/٢٤٤
٤ ـ ظهور ما يمنع قبول الشهادة بعد الحكم :
إذا شهد عنده شاهدان ظاهرهما العدالة فحكم بشهادتهما ثمّ تبيّن أنهما كانا فاسقين قبل الحكم نقض حكمه .
وللشافعي فيه قولان ، قال أبو العبّاس ، والمزني : أحدهما : ينقضه كما قلناه . والآخر : لا ينقضه . وبه قال أبو حنيفة . وقال أبو إسحاق : ينقضه قولاً واحداً .
خ ٦/٢٨٨ ـ ٢٨٩
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :فإن بان أ نّه حكم بشهادة كافرين نقض الحكم بلا خلاف ، وكذلك عندهم إن كانا عبدين ، وإن بان أ نّهما فاسقان نظرت ، فإن كان الفسق بعد الحكم أو قامت البيّنة عنده بالجرح مطلقة من غير تاريخ لم ينقض حكمه .
م ٨/٢٤٩
أ ـ ظهور ما يمنع قبول الشهادة بعد الحكم والاستيفاء في الأموال :إذا حكم حاكم بشهادة شاهدين ثمّ بان له أ نّه حكم بشهادة من لا يجوز له الحكم بشهادته ، فكلّ موضع قلنا بنقضه إن حكم بالمال نظرت ، فإن كانت عين المال باقية استردّها ، وإن كانت تالفة ، فإن كان المشهود له هو القابض وكان موسراً غرم ذلك ، وإن كان معسراً ضمن الإمام حتّى إذا أيسر رجع الإمام عليه .
م ٨/٢٤٩ ـ ٢٥٠
ب ـ فسق الشاهدين بعد الحكم قبل الاستيفاء:إذا شهد شاهدان عند الحاكم بحق وكانا عدلين حين الشهادة ثمّ فسقا بعد الحكم وقبل الاستيفاء نظرت فيما حكم به ، فإن كان حقّاً هو المال أو المقصود منه المال من حقوق الآدميّين لم ينقض حكمه ، وإن كان حقّاً للّه كحدّ الزنا والسرقة وشرب الخمر لم يستوفه ، وإن كان حدّ قذف أو قصاص استوفيعندنا، وقال قوم : لا يستوفى .
م ٨/٢٤٤
جـ ـ ظهور فسق الشهود بعد استيفاء القصاص :إذا حكم بشهادة نفسين في قتل وقتل المشهود عليه ثمّ بان أنّ الشهود كانوا فسّاقاً قبل الحكم بالقتل سقط القود ، وكان دية المقتول المشهود عليه من بيت المال .
وقال أبو حنيفة : الدية على المزكّين .
وقال الشافعي : الدية على الحاكم . وأين