المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥٣
٢ ـ حكم مياه الغدران إذا ولغت السباع فيها :
غدير/٢ (ن/٢٤)
٣ ـ سؤر السباع :
أسآر/٢ (خ ١/١٨٧ ، م ١/١٠)
٤ ـ الصلاة في جلود السباع :
صلاة/خامساً ٣ أ (ن/٩٨ ، ٥٨٦ ، م ١/٨٢)
٥ ـ قتل السباع حال الإحرام وفي الحرم :
إحرام/سابعاً ٢ أ (ن/٢٢٩ ، خ ٢/٤١٧ ، ٤٢٠ ، م ١/٣٣٩)
٦ ـ بيع السباع والتكسّب بها وبيع جلودها:
اكتساب/ثانياً ٣ ب (ن/٣٦٥ ، ٤٠٣)
٧ ـ أكل لحوم السباع :
أطعمة وأشربة/ثانياً ٣ أ (ن/٥٧٧ ، خ ٦/٧٤ ، م ٦/٢٨٠)
٨ ـ الصيد بالسباع :
صيد/ثانياً ٣ (خ ٦/٥ ، م ٦/٢٥٦)
سَبَخ
١ ـ التيمّم بالأرض السبخة :
تيمّم/ثالثاً ٤ ب (م ١/٣٢)
٢ ـ السجود على الأرض السبخة :
صلاة/ثامناً٦ هـ/٢ً[٥] (خ ١/٥٠٦ ، م ١/٨٩)
سبق ورماية
أوّلاً ـ مشروعيّة السبق والرماية وفائدتهما :
وعليه إجماع الأمّة لأنّه لا خلاف بينهم في جوازه ، وإنّما الخلاف في أعيان المسائل .
م ٦/٢٩٠
وقال اللّه تعالى « وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوّ اللّه وعدوّكم »(١٩)وأمر بإعداد الرمي ورباط الخيل للحرب ، ولقاء العدوّ والإعداد (له) ، وذلك لا يكون إلاّ بالتعلّم والنهاية في التعلّم المسابقة بذلك ، ليكدّ كلّ واحد نفسه في بلوغ النهاية والحذق فيه .
م ٦/٢٨٩
ثانياً ـ الألفاظ المستعملة في السبق والرماية :
١ ـ السابق والمصلّي :
السابق (من الخيل) من سبق إلى الغاية .
م ٦/٣٠٢
والاعتبار في السبق بالهادي ، وهو العنق والكتد . وبه قال الشافعي .
وقال الثوري : الاعتبار باُذنيه ، فإنّه متى سبق بهما فقد سبق .
خ ٦/١٠٤ ـ ١٠٥
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :الهادي العنق ، والكتد الكاهل وهو العالي ما بين أصل العنق والظهر ، وهو من الخيل مكان السنام ، ومن البقر هو مجتمع الكتفين .
فإذا ثبت هذا فمتى تسابقا لم يخل الفرسان من أحد أمرين إمّا أن يكونا في الخلقة متساويين