المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٩
تجب ؟ على قولين ، أحدهما : على عاقلته ، والآخر : في بيت المال .
خ ٦/٢٨٩ ـ ٢٩٠
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :فمن قال الدية على الحاكم قال : لا فصل بين أن يكون الحاكم مكّن الشهود له من القتل فقتل وبين أن يكون تقدّم إلى من قتله بأمره ، الباب واحد . وقال بعضهم : ينظر ، فإن كان الذي باشر القتل هو الوليّ فالضمان على الوليّ ، وإن كان الإمام قتله أو تقدّم بقتله فقتله رجل من قبله فالضمان على الإمام ، والأوّل أصحّ .
م ٨/٢٤٩ ـ ٢٥٠
٥ ـ الرجوع عن الشهادة أو تبيّن كذبهما :
أ ـ الرجوع عن الشهادة قبل الحكم :إذا شهد شاهدان بحقّ وعرف عدالتهما ثمّ رجعا عن الشهادة قبل الحكم بها لم يحكم . وبه قال الجماعة إلاّ أبا ثور فإنّه قال : يحكم بالشهادة .
خ ٦/٣٢٠ ـ ٣٢١
ونحوه في المبسوط (٨/٢٤٦) ، وكذا في النهاية (٣٣٦) وأضاف فيها :ولم يلزما شيئاً .
ب ـ الرجوع عن الشهادة بعد الحكم قبل الاستيفاء :إذا شهد الشهود عند الحاكم بحقّ فعرف عدالتهم ورجعوا بعد الحكم وقبل القبض نظرت ، فإن كان الحقّ حدّ اللّه كالزنا والسرقة وشرب الخمر لم يحكم بها ، وإن كان حقّاً لآدمي يسقط بالشبهة ، كالقصاص وحدّ القذف لم يستوف لمثل ذلك .
م ٨/٢٤٦
جـ ـ الرجوع عن الشهادة بعد الحكم والاستيفاء :إذا شهد شاهدان بحق وعرف عدالتهما وحكم الحاكم فاستوفي الحقّ ثمّ رجعا عن الشهادة لم ينقض حكمه . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال سعيد بن المسيب والأوزاعي : ينقضه .
خ ٦/٣٢١
جـ/١ً ـ رجوع بعض الشهود أو كلّهم بعد رجم المشهود عليه بالزنا :إذا شهد أربعة فرجم المشهود عليه ، ثمّ رجع واحد أو الأربعة وقال الراجع : عمدت قتله ، كان عليه الحدّ والقود . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا قود عليه .
خ ٥/٣٩٢
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :فإن قالوا : أخطأنا في ذلك فعليهم الحدّ بالرجوع والدية مخفّفة ، وإن قالوا : عمدنا غير أنّا ما علمنا أنّ شهادتنا تقبل ، أو قالوا ، علمنا أنّ شهادتنا تقبل وما علمنا أ نّه يُقتل بذلك ، فهذا القتل عمد الخطأ فعليهم الدية أرباعاً على كلّ واحد ربع الدية .
وإن رجع واحد منهم وقال : عمدت وأخطأ أصحابي ، فلا قود عليه وعليه ربع الدية مغلّظة ، وإن قال : أخطأت وأخطأ أصحابي ، أو أخطأت وعمد أصحابي ، فلا قود عليه وعليه الحدّ وربع الدية مخفّفة .
م ٨/١٠
وإن قال اثنان : عمدنا كلّنا ، وقال الآخران : أخطأنا كلّنا ، فالقود على من قال عمدنا كلّنا