المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧
قبل القبض لم يبطل البيع . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : يبطل البيع إذا افترقا قبل القبض.
خ ٣/٤٦
هـ ـ تجانس الشي ء وما يُعمل منه :
هـ/١ً ـ تجانس الحنطة وما يُعمل منها :
[١]ـ تجانس الحنطة مع السويق منها والخبز والفالوذج :يجوز بيع الحنطة بالسويق منه وبالخبز وبالفالوذج المتّخذ من النشاء مثلاً بمثل .
وقال الشافعي : لا يجوز ذلك ، ولا بيع شي ء منها بالآخر .
خ ٣/٥٣
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :ولا يجوز نسيئة ، فأمّا الفالوذج فيجوز بيعه بالحنطة والدقيق متفاضلاً ما لم يؤدّ إلى التفاضل في الجنس ؛ لأنّ فيه غير النشا .
م ٢/٩٠ ـ ٩١
[٢]ـ تجانس الحنطة مع الدقيق :يجوز بيع الطعام بالدقيق إذا كان من جنسه مثلاً بمثل ، يداً بيد ، ولا يجوز نسيئة . وإن كان من غير جنسه يجوز متفاضلاً ومتماثلاً .
خ ٣/٥١
[٣]ـ تجانس الحنطة مع الخبز :لا بأس ببيع الحنطة بالخبز مثلاً بمثل نقداً ، ولا يجوز نسيئة . والتفاضل فيه لا يجوز لا نقداً ولا نسيئة .
ن/٣٧٨
ونحوه في المبسوط (٢/٩٠) والنهاية (٣٧٨) .
وقال الشافعي : لا يجوز بيع الدقيق بالحنطة مثلاً بمثل ، ولا متفاضلاً لا بالوزن ولا بالكيل . وبه قال حمّاد بن أبي سليمان والحكم والحسن البصري ومكحول والثوري وأبوحنيفة وأصحابه .
وقال الطيب بن سلمة من أصحاب الشافعي بجوازه .
وذهب مالك وابن شبرمة وربيعة والليث بن سعد وقتادة والنخعي إلى أ نّه يجوز بيع الحنطة بدقيقها ، كيلاً بكيل متماثلاً .
وقال أحمد وإسحاق والأوزاعي : يجوز بيع الحنطة بدقيقها وزناً بوزن ، ولا يجوز كيلاً بكيل متماثلاً .
وقال أبو ثور : الحنطة والدقيق جنسان ، يجوز بيع أحدهما بالآخر ، متماثلاً ومتفاضلاً .
خ ٣/٥١ ـ ٥٣
هـ/٢ً ـ بيع دبس التمر بالتمر :لا يجوز بيع الدبس المعمول من التمر بالتمر متفاضلاً ، ولابأس ببيعه مثلاً بمثل يداً ، ولا يجوز نسيئة .
ن/٣٧٩
هـ/٣ً ـ بيع دبس الزبيب بالزبيب :لا يجوز بيع الزبيب بما يُعمل من الزبيب من الدبوس متفاضلاً ، لا نقداً ولا نسيئة .
ن/٣٧٩
هـ/٤ً ـ تجانس العصير والبختج :العصير والبختج لا يجوز التفاضل فيهما ، ويجوز بيع ذلك مثلاً بمثل يداً ، ولا يجوز نسيئة .
ن/٣٧٩
٢ ـ تقدير العوضين بالكيل والوزن :
الربا في كلّ مكيل وموزون ، سواء كان