المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٩
على من لم يلده هاشم من المطلّبين وغيرهم ، ولا يوجد هاشميّ إلاّ من ولد أبي طالب العلويّين والعقيليّين والجعفريّين ومن ولد العبّاس بن عبدالمطّلب ، ومن أولاد الحارث بن عبدالمطّلب ، ويوجد من أولاد أبي لهب أيضاً .
م ٢/٢٥٩
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :ولا عقب لهاشم إلاّ من هؤلاء . ولا يحرم على ولد المطلب ونوفل وعبدشمس بن عبدمناف .
وقال الشافعي : تحرم الصدقة المفروضة على هؤلاء كلّهم ، وهم جميع ولد عبدمناف .
خ ٣/٥٤٠
وفي موضع آخر من المبسوط (٣/٣٠٢) نحو ما في الخلاف .
هـ/٢ً ـ إعطاء الهاشمي زكاته لمثله :لا تحرم الصدقة الواجبة من بعضهم على بعض ، وإنّما تحرم صدقة غيرهم عليهم .
م ١/٢٥٩
ونحوه في النهاية (١٨٧) .
وكذا في الخلاف ، وأضاف فيه :وخالف جميع الفقهاء في ذلك وسوّوا بينهم وبين غيرهم .
خ ٤/٢٤٠
وأضاف في موضع آخر :وأطلق الشافعي تحريم الصدقة المفروضة عليهم من غير تفصيل .
خ ٣/٥٤٠ ـ ٥٤١
هـ/٣ً ـ أخذ الهاشمي زكاة غيره إذا لم يتمكّن من كفايته من الخمس :هذا كلّه إنّما يكون في حال توسّعهم ووصولهم إلى مستحقّهم من الأخماس ، فإذا كانوا ممنوعين من ذلك ومحتاجين إلى ما يستعينون به على أحوالهم ، فلا بأس أن يعطوا زكاة الأموال رخصة لهم في ذلك عند الاضطرار .
ن/١٨٧
ونحوه في المبسوط (١/٢٥٩) .
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال الاصطخري من أصحاب الشافعي . وقال الباقون من أصحابه أ نّها لا تحلّ لهم .
خ ٤/٢٣٢
هـ/٤ً ـ إعطاء الصدقة الواجبة لموالي آل محمد (صلى الله عليه و آله) :لا بأس أن تعطى صدقة الأموال مواليهم .
ن/١٨٧
ونحوه في المبسوط (١/٢٥٩) .
وكذا في الخلاف ، وأضاف :وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه . ومنهم من قال : تحرم عليهم ، لقوله (صلى الله عليه و آله) : «مولى القوم منهم» .
خ ٤/٢٣٢ ـ ٢٣٣
هـ/٥ً ـ تصدّي ذوي القربى لجباية الصدقات :لا يجوز لأحد من ذوي القربى أن يكون عاملاً في الصدقات؛ لأنّ الزكاة محرّمة عليهم . وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه . وفي أصحابه من قال : يجوز ذلك ، لأنّ ما يأخذ ، على جهة المعاوضة كالإجارات .
خ ٤/٢٣١ ـ ٢٣٢
و ـ اعتبار الفقر في بعض أصناف المستحقّين :الفقراء ، والمساكين ، والرقاب ،