المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩
وقال الشافعي : لا يجوز .
خ ٣/٥٨
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وكذلك إن كان في أحدهما قليل تراب أو دقاق تبن . وقال قوم : لا يجوز ، وهو الأحوط .
م ٢/٩٢
جـ ـ بيع ماله حالتا رطوبة وجفاف :لا يجوز بيع الرطب بالتمر ، فأمّا بيع العنب بالزبيب ، أو ثمرة رطبة بيابسها مثل التين الرطب بالجاف والخوخ الرطب بالمقدّد وما أشبه ذلك ، فلا نصّ لأصحابنا فيه والأصل جوازه .
وقال الشافعي : إنّ جميع ذلك لا يجوز ، وبه قال سعيد بن المسيّب ومالك والليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد .
وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك كلّه . وأظنّ أباثور معه .
خ ٣/٦٤
وفي المبسوط :ما يُكال ويُوزن فيه الربا فما كان منه رطباً يجوز بيع مثل بمثل والجنس واحد يداً بيد ، ولا يجوز ذلك متفاضلاً ، وإن كان يابساً جاز أيضاً بيع بعضه ببعض والجنس واحد متماثلاً ولا يجوز متفاضلاً . ويجوز بيع بعض الجنس بجنس آخر متفاضلاً ، ولا يجوز ذلك نسيئة .
م ٢/٩٠
وفي المبسوط أيضاً :قال الشافعي : فأمّا بيع العنب بالزبيب والكمّثرى الرطب والتين الرطب بالمقدّد منه وما أشبه ذلك ، فلا نصّ لأصحابنا فيه ، والأصل جوازه .
ولا يجوز بيع الحنطة المبلولة بالجافّة وزناً مثلاً بمثل .
م ٢/٩٣
جـ/١ً ـ بيع الرطب بالتمر :بيع الرطب بالتمر لا يجوز إذا كان خرصاً بما يؤخذ منه ، فأمّا إذا كان تمراً موضوعاً على الأرض فإنّه يجوز به .
م ٢/٩٣
وفي النهاية :لا يجوز بيع الرطب بالتمر مثلاً بمثل .
ن/٣٧٧ ـ ٣٧٨
جـ/٢ً ـ بيع العنب بالزبيب :لا يجوز بيع العنب بالزبيب إلاّ مثلاً بمثل ، وتجنّبه أفضل .
ن/٣٧٩
وفي الخلاف :لا نصّ لأصحابنا فيه ، والأصل جوازه . وقال الشافعي : لا يجوز ، وبه قال سعيد بن المسيّب ومالك والليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبو يوسف .
وقال أبوحنيفة : يجوز ذلك ، وأظنّ أبا ثور معه .
خ ٣/٦٤
د ـ بيع الأدقّة :يجوز بيع دقيق الحنطة بدقيق الحنطة ، ودقيق الشعير بدقيق الشعير مثلاً بمثل .
وقال الشافعي : لا يجوز .
وروى المزني في المنثور أ نّه يجوز ، وكذلك كلّ جنس من المطعومات التي فيها الربا .
وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك إذا تساويا في اللين والخشونة .
خ ٣/٥٣