المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٣
٧ ـ الشكّ في إصابة الحصى الجمار :
حجّ/سادساً ٤ أ/٢ً[١] (م ١/٣٦٩ ، خ٢/٣٤٤)
٨ ـ حكم الرضاع إذا شكّ في استيفاء مقداره المحرّم :
رضاع/ثانياً ٢ ب/٣ً
شُكر
١ ـ كيفية صلاة الشُكر :
انظر : صلاة الشُكر
(م ١/١٣٣ ، صا/٢٧٥ ، ن/١٤٣)
٢ ـ حكم سجود الشُكر وكيفيّته :
اُنظر : سجود الشُكر
(م ١/١١٤ ، خ ١/٤٣٤ ، ٤٣٧)
اُنظر أيضاً : حمد
شَلَل
١ ـ عتق العبد الأشلّ في الكفّارة :
كفّارات/رابعاً ١ ب/٢ً (ن/٥٦٩)
٢ ـ من وجب عليه قطع اليمين وكانت شلاّء :
سرقة/خامساً ٣ (ن/٧١٧ ، خ ٥/٤٤١)
٣ ـ اشتراط التساوي في السلامة من الشلل في قصاص الطرف :
قصاص/ثانياً ٢ ب
٤ ـ دية شلل الأعضاء بسبب الجناية :
ديات/ثالثاً ٣ أ ، ١٠ب ، ١١ب ، ١٣ب ، ١٧ب ، خامساً ١٢
شَمّ
١ ـ شمّ الصائم الرياحين :
صوم/أوّلاً ٢ هـ/٤ً
(ن/١٥٦ ، م ١/٢٧٢ ، ر/٢١٤ ، صا/٢٨٨)
٢ ـ شمّ المحرم الطيب وكفّارته :
إحرام/خامساً ١ جـ/١ً ، سابعاً٥
٣ ـ دية الجناية على الشمّ :
ديات/رابعاً ٤ (م ٧/١٣٢ ، خ ٥/٢٣٨)
٤ ـ قطع أنف الشام بالأخشم :
قصاص/ثانياً ٦ ب/١ً (م ٧/٩٥)
شَنَق
اُنظر : وقص
شهادات
أوّلاً ـ حكم الشهادة وصفتها :
١ ـ حكم تحمّل الشهادة وأداؤها وكتمانها :
التحمّل (للشهادة) فرض في الجملة ، فمن دعي إلى تحمّلها على نكاح أو بيع أو غيرهما ، من دين أو عقد لزمه التحمّل . وإنّه من فروض الكفايات إذا قام به قوم سقط عن الباقين ، وقد يتعيّن التحمّل وهو إذا دُعي لتحمّلها وليس هناك غيره فيحنئذٍ يتعيّن التحمّل عليه .
أمّا الأداء فإنّه في الجملة أيضاً من الفرائض ، وهو من فرائض الكفايات إذا كان هناك خلق قد