المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٣
جـ ـ الصعود على الصفا والمروة :إذا طاف بين الصفا والمروة ولم يصعد عليهما أجزأه ، والصعود عليهما أفضل .
م ١/٣٦٢
وفي الخلاف :يكفي في السعي أن يطوف ما بين الصفا والمروة وإن لم يصعد عليهما . وبه قال : جميع الفقهاء ، وقال ابن الوكيل من أصحاب الشافعي : لابدّ أن يصعد عليهما ولو شيئاً يسيراً .
خ ٢/٣٢٩ ـ ٣٣٠
د ـ الوقوف في كلّ شوط في الصفا والمروة والدعاء فيهما :كلّما جاء إلى المروة وقف عندها ويدعواللّه ، وكذلك إذا عاد إلى الصفا مثل ذلك ، ويدعو فيما بينهما ويقرأ القرآن .
صا/٣٠٤
وفي الجمل والعقود (٢٣٢) نحوه .
ثالثاً ـ أحكام السعي :
١ ـ تأخير السعي عن طواف الزيارة :
الأفضل إذا فرغ من الطواف أن يخرج إلى السعي ولا يؤخّره .
م ١/٣٦١
وفي موضع آخر :من طاف بالبيت جاز له أن يؤخّر السعي إلى بعد ساعة ، ولا يجوز أن يؤخّر ذلك إلى غد يومه .
م ١/٣٥٩
وفي النهاية (٢٤٠) نحوه .
٢ ـ تقديم السعي على الطواف :
لا يجوز تقديم السعي على الطواف ، فإن قدّم سعيه على الطواف فعليه أن يطوف ثمّ يعيد السعي .
م ١/٣٥٩ ،٣٦١
ونحوه في النهاية (٢٤٠) .
٣ ـ قطع السعي :
أ ـ قطعه لأداء الصلاة :إن دخل عليه وقت فريضة ، قطع السعي وصلّى ، ثمّ عاد وتمّم السعي .
م ١/٣٦٢
وفي النهاية (٢٤٥) نحوه .
ب ـ قطعه لقضاء حاجة :لا بأس أن يقطعه لقضاء حاجة له أو لبعض إخوانه ثمّ يعود فيتمّ ما قطع عليه .
م ١/٣٦٢
وفي النهاية (٢٤٥) نحوه .
٤ ـ الجلوس أثناءه للاستراحة :
ويجوز أن يجلس بين الصفا والمروة للاستراحة .
م ١/٣٦٢
وفي النهاية (٢٤٥) نحوه .
٥ ـ السعي حال الجنون :
إحرام/سادساً٣
٦ ـ الإتيان بمنافيات الإحرام قبل إتمام السعي :
إن واقع أهله قبل إتمام السعي فعليه دم بقرة ، وكذلك إن قصّر أو قلّم أظفاره كان عليه دم بقرة وإتمام ما نقص من السعي .
م ١/٢٦٢