المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٨
وفي الخلاف :سجود العزائم واجب على القارئ والمستمع دون السامع ، وما عداها مستحبّ للجميع .
وقال الشافعي : سجود التلاوة مسنون في حقّ التالي والمستمع دون السامع . وقال أبو حنيفة : أ نّه واجب على التالي والمستمع والسامع .
خ ١/٤٣١
أ ـ حكم السجود على من يلقّن غيره العزائم :من لقّن إنساناً موضع العزيمة وجب عليه أن يسجد كلّما أعاد الموضع الذي فيه السجود ، فإن فاتته سجدة العزيمة أو نسيها وجب عليه قضاؤها .
م ٢/١١٤
٣ ـ صفة سجود التلاوة وكيفيّته :
سجدة التلاوة ليست بصلاة ، فإن سجدها في غير الصلاة سجد من غير تكبير ، وإذا رفع رأسه كبّر ، وليس عليه تشهّد ولا تكبيرة إحرام ، وإن كان في صلاة يجوز له أن يقرأ فيها ، سجد مثل ذلك وقام وكبّر وبنى على قرائته ، ويستقبل القبلة مع الإمكان .
خ ١/٤٣٢
وفي المبسوط (١/١١٤) نحوه ، إلاّ أ نّه لم يشر إلى الاستقبال .
وقال الشافعي : إن كان في الصلاة كبّر وسجد وقام فكبّر وبنى على القراءة ، قاله في الاُمّ . وإن كان في غير الصلاة ، قال أبو إسحاق : يكبّر تكبيرّة للإحرام وأخرى للسجود . وقال الترمذي : يكبّر للسجود لا غير . وقال أبوحامد بقول أبي إسحاق ، وقال : إن كبّر تكبيرة واحدة لهما لم يجزه ويعيد السجود ، فإذا رفع رأسه رفعه بتكبيرة .
وأمّا التشهّد قال في البويطي : لا تشهد فيها ولا تسليم ، واختلف أصحابه على ثلاثة أوجه : منهم من نفى التشهّد والتسليم ، ومنهم من قال : يفتقر إلى تشهّد وسلام . وقال أبو العباس وأبو إسحاق وغيرهما : يفتقر إلى سلام ولا يفتقر إلى تشهّد . قال أبوحامد : وهو أصحّ الأقوال . وأمّا استقبال القبلة ، قالوا : الحكم فيه كالحكم في صلاة النافلة حرفاً بحرف .
خ ١/٤٣٢ ـ ٤٣٣
أ ـ رفع اليدين مع التكبير عند رفع الرأس :رفع اليدين مستحبّ مع التكبيرة عند رفع الرأس في السجود للتلاوة .
م ١/١٠٧
٤ ـ قضاء سجود التلاوة :
إن فاتته سجدة العزيمة أو نسيها وجب عليه قضاؤها ، وأمّا النافلة فإن شاء قضاها وإن لم يقضها لم يكن عليه شي ء .
م ١/١١٤
٥ ـ سجود التلاوة للحائض والجنب :
يجوز للحائض والجنب أن يسجد للعزائم وإن لم يجزلهما قراءته ويجوز لهما تركه .
م ١/١١٤
٦ ـ سجود التلاوة إذا قرأ الإمام سورة على المنبر فيها سجدة :
صلاة الجمعة/ثالثاً ٣ ن (م ١/١٤٧)