المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٨
أحوط . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إن كانوا شهدوا في مجلس واحد ثبت الحكم بشهادتهم ، وإن كانوا شهدوا في مجالس فهم قذفة يحدّون ، والمجلس عنده مجلس الحكم ، فإن جلس بكرة ولم يقم إلى العشي فهو مجلس واحد ، فإن شهد اثنان فيه بكرة وآخران عشيّة ثبت الحدّ ، ولو جلس لحظة وانصرف وعاد فهما مجلسان .
خ ٥/٣٨٨
ب ـ أثر تقادم الزنا على الشهادة :إذا شهد أربعة قبلت شهادتهم ، سواءً تقادم الزنا أو لم يتقادم ، وفيه خلاف . وروي في بعض أخبارنا أ نّهم إن شهدوا بعد ستّة أشهر لم يسمع ، وإن كان لأقلّ قبلت.
م ٨/١٣
وقال في الخلاف :إذا شهد أربعة بالزنا قُبلت شهادتهم، سواءً تقادم الزنا أو لم يتقادم . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا شهدوا بزنا قديم ، لم تقبل شهادتهم . وحكى الحسن بن زياد ومحمد عن أبي حنيفة : أ نّهم إذا شهدوا بعد سنة لم تجزِ . وقال أبو يوسف ومحمّد : إذا شهدوا بعد شهرين من حين المعاينة لم يجز . وفي الجملة إذا لم يقيموها عقيب تحمّلها لم تقبل .
خ ٥/٤٠١
جـ ـ شهادة الأربع على الاثنين فما زاد :إذا شهد أربعة نفرٍ على رجلين وامرأتين ، أو أكثر منهم بالزّنا ، قبلت شهادتهم ، وأقيم على الذين شهدوا عليهم الحدّ .
ن/٦٩١
د ـ تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع :إذا رأى الإمام أو الوالي من قِبَله تفريق الشهود أصْلَح في بعض الأوقات ، بعد أن يكونوا حضروا لإقامة الشهادة كان ذلك جائزاً .
ن/٦٩١
واُنظر أيضاً : ثانياً ٢ أ/٤ً
هـ ـ أثر تصديق المشهود عليه أو تكذيبه في إسقاط حكم الشهادة :إذا شهد عليه أربعة شهود بالزنا ، فكذّبهم ، أقيم عليه الحدّ بلا خلاف . وإن صدّقهم أُقيم عليه الحدّ . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يُقام عليه الحدّ ، لأ نّه يسقط حكم الشهادة مع الاعتراف ، وبالاعتراف دفعة واحدة لا يقام عليه الحدّ .
خ ٥/٣٨٠
ونحوه في المبسوط (٨/٦) .
و ـ قيام بيّنتين إحداهما على الزنا والأخرى على البكارة :إذا شهد عليها أربعة بالزنا وشهد أربع نسوة عدول أ نّها عذراء ، فلا حدّ عليها وإن احتمل أن يكون العذرة عادت بعد زوالها عند الفقهاء ، فلا يوجب الحدّ عليها بالشك . وأمّا الشهود فلا حدّ عليهم ؛ لأنّ الظاهر أنّ شهادتهم صحيحة فلا يوجب الحدّ عليهم بالشكّ .
م ٨/١٠
وقال في النهاية :إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزّنا فادّعت أ نّها بكر ، أمر النساء بأن ينظُرن إليها ، فإن كانت كما قالت ، دُرىء عنها