المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٢
إلى الإشهاد أم لا ، سواء قدر على المسير أو على التوكيل أو لم يقدر عليهما ؟ قيل : فيه قولان ، أحدهما : إنّ الإشهاد شرط ، والثاني : له الشفعة أشهد أو لم يشهد ، وهو الصحيح .
م ٣/١٠٨ ـ ١٠٩
٥ ـ ثبوت الشفعة للمحجور عليه المفلّس :
إن حجر على الحرّ لفلس فبيع في شركته شقص كان العفو والأخذ إليه ، لا اعتراض للغرماء عليه ، وليس للغرماء الأخذ ولا العفو .
م ٣/١٥٧
٦ ـ ثبوت الشفعة للمجنون والصبي والسفيه وتولّي الولي الأخذ عنهما :
تثبت الشفعة للصغير ، وللمتولّي الناظر في أمر اليتيم أن يطالب بالشفعة إذا رأى ذلك صلاحاً له .
ن/٤٢٤
وفي الخلاف :الصبي والمجنون والمحجور عليه لسفه لهم الشفعة ، ولوليهم أن يأخذ لهم الشفعة ، والولي ، الأب أو الجد أو الوصي من قبل واحد منهما أو أمين الحاكم إذا لم يكن أب .
وللولي أن يأخذ بالشفعة ولا يجب أن ينتظر بلوغ الصبي ورشاده . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال ابن أبي ليلى : لا شفعة للمحجور عليه . وقال الاوزاعي : ليس للولي الأخذ ، لكنّه يصبر حتّى إذا بلغ ورشد كان له الأخذ أو الترك .
وإذا كان للصبي شفعة وله في أخذها الحظ ، ولم يأخذ الوصي عنه بالشفعة لم يسقط حقّه ، وكان إذا بلغ له المطالبة بها أو تركها . وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن وزفر .
وقال أبوحنيفة وأبو يوسف : تسقط شفعته ، وليس له أخذها .
أمّا إذا كان الحظ له تركها ، فتركها الولي ، وبلغ الصبي ورشد ، فإنّ له المطالبة بالأخذ وله تركه . وبه قال محمّد وزفر ، وهو أحد قولي الشافعي وهو ضعيف عندهم .
وله قول آخر وعليه أكثر أصحابه أ نّه : ليس له المطالبة وسقط حقّه . وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف .
خ ٣/٤٤٣ ـ ٤٤٤
وفي المبسوط (٣/١٢٢ ـ ١٢٣) نحوه .
وإذا كان في حجره يتيمان بين اليتيمين دار ، فباع نصيب أحدهما منها كان له أخذه بالشفعة لليتيم الآخر ، وإن كان الشفيع هو الوصي فعلى وجهين ، أحدهما : ليس له ، والوجه الثاني : له ذلك ، والأوّل أقوى .
وإن كان الولي هو الأب أو الجد كان له أخذه لنفسه بالشفعة ، قولاً واحداً .
م ٣/١٥٨
وإذا خلّف شقصاً من دار وحملاً وأوصى إلى رجل بالقيام بتركته والانتظار لحمله ، فبيع الشقص من الدار التي خلّفها ، قال قوم ـ وهو قوي ـ : ليس للوصي أن يأخذه للحمل بالشفعة . وإذا وضعت كان للوصي أن يأخذها له .
م ٣/١٤٨
٧ ـ هل تثبت الشفعة للكافر على المسلم ؟ :
لا شفعة للكافر على المسلم . وتثبت الشفعة