المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٨
يبرأ المشتري منه بإقرار البائع غير أ نّه يدّعي عليه القبض وهو ينكر ذلك ، فكان القول قوله مع يمينه ، فإن أقام المشتري على الذي لم يبع بيّنة ، شاهدين أو شاهداً وامرأتين أو شاهداً ويميناً ، ثبت القبض وبرئ من حقّه ، وإن شهد له بذلك البائع قبلت شهادته .
م ٢/٣٥٣ ـ ٣٥٥
١٢ ـ اشتراك الشريكين في ثمن مالهما المشترك المباع :
إذا كان بينهما شي ء فباعاه بثمن معلوم ، كان لكلّ واحد منهما أن يطالب المشتري بحقّه ، فإذا أخذ قدر حقّه ، شاركه فيه صاحبه .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والآخر ، وهو الأظهر عندهم : أ نّه لا يشاركه فيه .
خ ٣/٣٣٦ ـ ٣٣٧
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :والأوّل منصوص عليه لأصحابنا .
م ٢/٣٥٨
١٣ ـ حكم إجبار الشريك على الإنفاق في بناء الحائط المشترك أو تنقية البئر المشتركة :
إذا كان بين الرجلين حائط مشترك فانهم وأراد أحدهما أن يبنيه وطالب الأخر بالإنفاق معه فلا يجبر عليه . وكذلك إذا كان بينهما نهراً أو بئراً فطالب أحدهما بالنفقة على تنقيته لا يجبر عليه ، وكذلك إذا كان بينهما دولاب يحتاج إلى العمارة فطالب أحةهما شريكه لا يجبر عليه .
وكذلك إذا كان بينهما دولاب يحتاج إلى العمارة فطالب أحدهما شريكه لا يجبر عليه . وكذلك إذا كان السفل لواحد والعلو لآخر فانهم لا يجبر صاحب السفل على إعادة الحيطان التي تكون عليها الغرفة ، وفي الناس من قال : يجبر عليه ، فمن قال بذلك قال في الحائط المشترك إذا انهدم : أجبر الحاكم الممتنعَ منهما على البناء ، فإن امتنع وكان له مال ظاهر أنفق عليه منه ، وإن لم يكن له مال ظاهر وأذن الحاكم للشريك في بنائه والإنفاق عليه ، جاز وكان نصف النفقة في ذمّته .
إذا ظهر له مال اُخذ منه وكان الحائط بينهما ، ولكلّ واحد منهما إعادة رسمه من الخشب عليه ، وإن تبرّع الشريك وبناه من ماله من غير إذن الحاكم ، فإن كان قد بناه بآلة الحائط ولم يضرّها ، فإنّ الحائط لهما كما كان ، وليس للثاني[للباني خ ل] فيه عين ماله وإنّما له أثر فلا يجوز نقضه ولا منع صاحبه من الانتفاع به ولا مطالبته بنصف ما أنفق عليه ، وإن بناه بغير تلك الآلة وإنّما استحدث آلة جديدة وبناه بها فإنّ الحائط للثاني[للباني خ ل] ولا حقّ للشريك فيه ، وإن أراد شريكه أن ينتفع به لم يكن له ، وإن أراد الثاني نقضه كان له ذلك إلاّ أن يقول شريكه : أنا اُعطيك نصف القيمة فلا يكون له نقضه ، وأجبره الحاكم عليه كما يجبره على ابتداء البناء عنده ، ومن قال بقولنا ، قال : إنّ الحاكم لا يجبره على الإنفاق ، فإن أراد الشريك أن يبينه من ماله لم يمنع منه ، فإن بناه من ماله من آلة الحائط المنهدم فإنّه بينهما كما كان وهو متبرّع بما أنفقه وليس له منع شريكه من الانتفاع به وليس له نقضه ، وإن بناه بآلة جديدة فالحائط للثاني وله منع شريكه من