المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٠
(المكاتب) مال تجب فيه الزكاة فزكاته على سيّده . وقال بعضهم : لا زكاة فيه أصلاً ، وهو قويّ .
م ٦/٩٢
د ـ التمكّن من التصرّف في النصاب :
د/١ً ـ الزكاة في المال الغائب :المال الغائب إذا كان متمكّناً منه يلزمه زكاته بلا خلاف بينهم .
خ ٢/١١١
وفي الخلاف أيضاً :والمال الغائب إن كان متمكّناً منه ففيه الزكاة في البلد الذي فيه المال ، وإن أخرجه في غيره فعلى قولين .
وإن كان ممنوعاً أو مفقوداً يرجو طلبه لم يجب عليه أن يخرج الزكاة ، فإذا عاد إليه فهل يخرج الزكاة لما مضى ؟ على قولين كالمغصوب سواء .
خ ٢/٨١
وفي النهاية :لا زكاة على مال غائب ، إلاّ إذا كان صاحبه متمكّناً منه أيّ وقت شاء . فإن كان متمكنّاً منه لزمته الزكاة . فإن لم يكن متمكّناً ، وغاب منه سنين ، ثمّ حصل عنده؛ يخرج منه زكاة سنة واحدة .
ن/١٧٥ ـ ١٧٦
ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢٠٥) .
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :ومن كان له مال دفنه وخفي عليه موضعه سنين . ثمّ وجده لم يلزمه زكاة ما مضى ، وقد روي أ نّه يزكّيه لسنة واحدة .
م ١/٢١٢
د/٢ً ـ الزكاة في المال غير المقبوض :من اشترى أربعين شاة ولم يقبضها حتّى حال عليها الحول فإن كان متمكّناً من قبضها أيّ وقت شاء كان عليه الزكاة ، وإن لم يتمكّن من قبضها لم يكن عليه شي ء .
م ١/٢٠٥
د/٣ً ـ الزكاة في المال المغصوب والمسروق ونحوهما :من كان له مال دراهم أو دنانير فغصبت أو سرقت أو جحدت أو غرقت أو دفنها في موضع ثمّ نسيها وحال عليه الحول ، فلا خلاف أ نّه لا تجب عليه الزكاة منها ، لكن في وجوب الزكاة فيه خلاف ،فعندنالا تجب فيه الزكاة . وبه قال أبو حنيفة وأبويوسف ومحمّد ، وهو قول الشافعي في القديم .
وقال في الجديد : تجب فيه الزكاة ، وبه قال زفر .
خ ٢/٣١
ونحوه في المبسوط (١/٢٠٣) .
د/٤ً ـ الزكاة في مال الأسير :ومن اُسر في بلد الشرك وله في بلد الإسلام مال فعلى ما اعتبرناه من إمكان التصرّف في المال لا زكاة عليه ، وعلى القول الثاني يزكّي لما مضى لحصول الملك والنصاب ، ويقوّي القول الآخر قولهم (عليهم السلام) : لا زكاة في مال الغائب .
م ١/٢٠٣
د/٥ً ـ الزكاة في مال القرض :مال القرض ليس فيه زكاة على صاحبه ، بل تجب على المستقرض الزكاة إن تركه بحاله حتّى يحول عليه الحول .
وإن تصرّف فيه بتجارة وما أشبهها لزمته