المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٥
فيه مسنّة لا غير ، ولا يجوز الذكر إلاّ بالقيمة .
والثالث : ستّون فيه تبيعان أو تبيعتان .
والرابع : في كلّ أربعين مسنّة ، وكلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة .
م ١/١٩٨
ونحوه في النهاية (١٨١) ، والجمل والعقود (ر/٢٠١) ، والاقتصاد (٢٨٠) ، وفي الخلاف نحوهما ، وأضاف :وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأبويوسف ومحمّد وأحمد وإسحاق .
وعن أبي حنيفة ثلاث روايات : المشهور عنه ما ذكره في الاصول ، وهو أنّ ما زادت وجبت الزكاة فيه بحسابه ، فإذا بلغت إحدى وأربعين بقرة ففيها مسنّة وربع عشر مسنّة وعليها المناظرة . والثانية : رواها الحسن بن زياد ، لا شي ء عليه في زيادتها حتّى تبلغ خمسين ، فإذا بلغتها ففيها مسنّة وربع مسنّة . والثالثة : رواها أسد بن عمرو ، مثل قولنا .
خ ٢/١٩ ـ ٢٠
ثمّ أضاف في المبسوط :إن اجتمع عدد يمكن أن يخرج عن كلّ واحد منهما على الانفراد كان مخيّراً في إخراج أيّها شاء ، مثال ذلك مئة وعشرون من البقر فإن شاء أخرج ثلاث مسنّات ، وإن شاء أربع تبايع ، وإخراج المسنّات أفضل .
م ١/١٩٨
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : أنّ فيه ثلاث مسنّات لا يجوز غيره ، والآخر : مثل قولنا من التخيير .
خ ٢/٢٠
جـ/٣ً ـ الفريضة في البقر :الفرض فيها اثنان : تبيع أو تبيعة مخيّر في ذلك . والثاني : مسنّة لا غير والخيار إلى ربّ المال غير أ نّه لا يؤخذ منه الردي ء ، ولا يلزمه الجياد ، بل يؤخذ وسط . فإن تشاحا استعمل القرعة .
م ١/١٩٨
ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢٠١) .
جـ/٤ً ـ الأوقاص في البقر :الأوقاص فيها أربعة ، أوّلها : تسع وعشرون ، والثاني : تسعة ما بين الثلاثين إلى الأربعين ، والثالث : تسع عشرة ما بين أربعين إلى ستّين ، والرابع : تسعة تسعة بالغاً ما بلغ .
م ١/١٩٧
ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢٠١) .
وفي الاقتصاد :ما بين النصابين عفو .
صا/٢٠٨
جـ/٥ً ـ أسنان البقر :إذا استكمل ولد البقر سنة ودخل في الثانية فهو جذع وجذعة . فإذا استكمل سنتين ودخل في الثالثة فهو ثنيّ وثنية . فإذا استكمل ثلاثاً ودخل في الرابعة فهو رباع ورباعية . فإذا استكمل أربعاً ودخل في الخامسة فهو سديس وسدس . فإذا استكمل خمساً ودخل في السادسة فهو صالغ ـ بالصاد غير المعجمة والغين المعجمة ـ ثمّ لا اسم له بعد ذلك وإنّما يقال : صالغ عام ، وصالغ عامين ، وصالغ ثلاثة أعوام .