المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٢٠
والضرب بالدفّعندنامكروه غير أ نّه لا تردّ به شهادته .
م ٨/٢٢٤
ب/٧ً ـ شهادة المتظاهر بالحسد والبغض والعصبيّة والعداوة :العصبيّة أن يبغض الرجل لأنّه من بني فلان ، فهذا ممنوع منه ، فإذا حصل هذا في نفسه فإن أبغضه بقلبه وأضمرها ولم يشتهر بها فلا شي ء عليه ولا يردّ شهادته ، وإن تظاهر بها ودعا إليها وتألف عليها ولم يكن منه سبّ ولا قول الفحش فيهم فهو عدوّ لهم يردّ شهادته عليهم ، فإن ذكر فحشا ووقع في السبّ فهو فاسق مردود الشهادة في حقّ كلّ أحد .
م ٨/٢٢٧
ب/٨ً ـ شهادة اللاعب بالحمام :تُقبل شهادة من يلعب بالحمام إذا لم يعرف منه الفسق .
ن/٣٢٧
وفي المبسوط :اللعب بالحمام إن اقتناها للأنس بها وطلب فائدتها من فراخ ونقل الكتب من بلد إلى بلد لم يكره ذلك ، وإن اقتناها للّعب بها وهو أن يطيّرها في السماء ونحو هذا فإنّه مكروهعندنا، وعندهم هو مثل الشطرنج سواء .
م ٨/٢٢٢
ب/٩ً ـ شهاده أرباب الصنائع المكروهة أو الدنيئة :لا بأس بشهادة أرباب الصنائع أيّ صنعة كانت إذا جمعوا الشرائط .
ن/٣٢٦
وقال في المبسوط :أهل الصنائع الدنيّة كالحارس والحجّام والزبّال والقيّم وما أشبه ذلك إذا كانوا عدولاً في أديانهم ، قال قوم : لا تقبل شهادتهم ، وقال آخرون ، وهو الأصحّعندنا: إنّ شهادتهم تقبل .
وأمّا الحائك فحاله أحسن من حال هؤلاء ، فمن قبل شهادة أولئك قبل شهادته ومن لم يقبل قال بعضهم تقبل شهادته ، وهوالأقوى عندي. وقال آخرون لا تقبل .
وروي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أ نّه قال : «أكذب الناس الصباغون والصوّاغون» واختلفوا في تأويل هذا ، ولا ترد شهادة هؤلاء لأجل صنائعهم ، ولكن إن تكرر منهم الكذب وكثر فسقوا وسقطت شهادتهم ، وإن كان قليلاً لم يؤثر في الشهادة .
م ٨/٢١٧ ـ ٢١٨
ب/١٠ً ـ قبول شهادة البلدي والبدوي والقروي بعضهم على بعض :البلدي والبدوي والقروي تقبل شهادة بعضهم على بعضٍ . وبه قال أهل العراق والشافعي .
وقال مالك : لا أقبل شهادة البدوي على الحضري إلاّ في الجراح .
خ ٦/٣١٠ ـ ٣١١
ونحوه في المبسوط (٨/٢٢٨ ـ ٢٢٩) .
ب/١١ً ـ شهادة تارك المروءة :
عدالة/أوّلاً (م ٨/٢١٧)
[١]ـ شهادة السائل بكفّه أو آخذ الصدقات :لا يجوز شهادة السائلين على أبواب الدور وفي الأسواق .
ن/٣٢٦
وفي المبسوط :إذا صار الرجل ممّن تحلّ له