المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٦
١٥ ـ تعيين السلطان ناظراً لورثة من مات ولم يترك وصية :
وصية/ثانياً ١٨ (ن/٦٠٨)
١٦ ـ حكم اعتبار وجود السلطان العادل في انعقاد الجمعة :
صلاة الجمعة/ثالثاً ١
(ن/١٠٣ ، م ١/١٤٣ ، صا/٢٦٧ ، ر/١٩٠)
١٧ ـ مصالحة السلطان صاحب الشرفة على بقائها مقابل مال :
صلح/١٠ ، ١١ (م ٢/٢٩٢)
١٨ ـ تسليم أموال من لا وارث له إلى سلاطين الجور :
إرث/سابعاً ٣ ب (م ٤/٧٠ ، ن/٦٧١)
١٩ ـ الحالات التي يجوز فيها للسلطان إجبار الغير :
أ ـ إجبار السلطان المحتكر على بيع الطعام :
احتكار/٥ (ن/٣٧٤ ، م ٢/١٩٥)
ب ـ إجبار السلطان من أسلم وعنده أكثر من أربعة نساء على فراق الزائد :
نكاح/ثانياً ١٢ ز/٢ً (م ٤/٢٣١)
جـ ـ إجبار السلطان المدين على وفاء دينه إن كان ذا مالٍ :
دين/ثانياً ٦ (م ٤/٢٣١)
د ـ إجبار السلطان الزوج على بذل النفقة لزوجته :
نفقة/أوّلاً ٥ م (م ٦/٣٥)
هـ ـ إجبار السلطان مالك البهيمة على علفها :
نفقة/ثالثاً ٢ ب (م ٦/٤٧)
و ـ إجبار السلطان المسلم على الختان :
ختان/٥ (م ٨/٦٧)
ز ـ إجبار السلطان من زرع قطعة أو عظم نجس في بدنه على قلعه :
نجاسة/أوّلاً ٤ جـ/١ً (م ٧/١٤٠ ، ١/٩٢)
ح ـ إعتاق السلطان العبد الموصى بعتقه لو امتنع الوارث عن ذلك :
عتق/ثانياً ٩ (م ٦/٦٢)
٢٠ ـ تولّي السلطان قتل الذمّي الذي قتل مسلماً :
قصاص/أوّلاً ٢ ب/١٢ً (ن/٧٤٨)
٢١ ـ ولاية السلطان في اُمور النكاح والطلاق :
أ ـ رفع امرأة المفقود أمرها إلى السلطان :
مفقود/٢ (خ ٤/٢٨١ ، ٥/٧٧)
ب ـ السلطان يعيّن مقدار ما يجب تمتيع المرأة به عند طلاقها :
مهر/ثانياً ٤ د (م ٤/٢٩٥)
جـ ـ ولاية السلطان في النكاح :
نكاح/رابعاً ١ هـ ، ٢ و/٣ً (خ ٤/٢٧٨)
د ـ تضييق السلطان على من آلى من زوجته وحبسه إذا امتنع من الفيئة أو الطلاق :
إيلاء/أوّلاً ٢ ب (خ ٤/٥١٥)
سلف
ـ تعريف السلف ومشروعيّته :السلم هو أن يسلف عوضاً حاضراً أو في حكم الحاضر في