المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥٢
شارب خمر ، وهو على ظاهر العدالة ، لم يكن عليه حدّ القذف وكان عليه التأديب ، وإذا قال له : أنت ولد حرام أو حملت بك أمّك في حيضها ، لم يكن عليه حدّ الفرية ، وكان عليه التعزير .
وإذا قال للمسلم : أنت خسيس أو وضيع أو رقيع أو خنزير أو كلب أو مسخ وما أشبه ذلك ، كان عليه التعزير .
ومن قال لغيره : يا كافر ، وهو على ظاهر الإسلام ، ضرب ضرباً وجيعاً ، فإن كان المقول له جاحداً لفريضة عامّة معلومة في شريعة الإسلام ، لم يكن عليه شي ء بل أجر في ذلك . وكلّ كلام يؤذي المسلمين ، فإنّه يجب على قائله به التعزيز .
ن/٧٢٩
ومن رمى غيره بالقيادة كان عليه التعزير بما دون الحدّ في الفرية؛ لئلا يعود إلى أذى المسلمين .
ن/٧١٠
أ ـ قول الإنسان لغيره يا قرنان أو يا كشحان أو يا ديّوث :
قذف/ثانياً ٢ (ن/٧٢٨)
ب ـ تعيير الإنسان غيره بشي ء من بلاء اللّه :من عيّر إنساناً بشي ء من بلاء اللّه تعالى ، مثل الجنون والجذام والبرص والعمى والعور وما أشبه ذلك ، أو أظهر عنه ما هو مستور من بلاء اللّه تعالى ، كان عليه بذلك التأديب ، إلاّ أن يكون المعيّر به ضالاًّ كافراً .
ن/٧٢٩
جـ ـ مواجهة الإنسان غيره بكلام يحتمل السبّ :إذا واجه الإنسان غيره بكلام يحتمل السبّ ويحتمل غير ذلك عزّر وأدّب ، لئلاّ يعرّض بأهل الإيمان .
ن/٧٢٩
٣ ـ سبّ الكافر :
إن كان المقول له كافراً مستحقّاً للاستخفاف والإهانة لم يكن عليه شي ء .
ن/٧٢٩
٤ ـ شهادة السابّ :
شهادات/ثانياً ٣ ب/٧ً (م ٨/٢٢٧)
٥ ـ التوبة من قذف السبّ :
شهادات/ثانياً ٣ ب/١ً[٢ ]
(م ٨/١٧٩ ، خ ٦/٢٦٣ ـ ٢٦٤)
سباحة
١ ـ حكم ضمان الملقى في البحر وكان يحسن السباحة فلم يفعل فغرق :
قتل/أوّلاً ٤ ب/١ً[٧] (خ ٥/١٦٢ ، م ٧/١٩)
٢ ـ ضمان معلّم السباحة دية المتعلّم إذا غرق :
ديات/أوّلاً ٢ (م ٧/١٧٢)
سباع
١ ـ طهارة السباع :
نجاسة/أوّلاً ١٠ هـ/١ً (م ٦/٢٧٩ ـ ٢٨٠)