المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨١
جـ ـ حكم القصاص والدية على الساحر إذا مات المسحور :إذا سحر رجلاً فمات من سحره سُئل ، فإن قال : سحري يقتل غالباً وقد سحرته وقتلته عمداً ، فعليه القود ، وقال قوم : لا قود عليه ، لكنّه قال : إن تكرّر الفعل منه قتلته حدّاً؛ لأنّه بمنزلة الخناق ، وهو من السعي في الأرض بالفساد . والأوّل يقتضيهمذهبنا.
وإن قال : سحري لا يقتل غالباً ، غير أ نّه قد يقتل وقد لا يقتل والغالب أ نّه لا يقتل ، قلنا : فهذا عمد الخطأ ، فعليك الدية مغلّظة حالّة في مالك .
م ٧/٢٦٠ ـ ٢٦١
وفي الخلاف :إذا أقرّ أ نّه سحر ، فقتل بسحره متعمّداً ، لا يجب عليه القود . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : عليه القود .
خ ٥/٣٣٠
جـ/١ً ـ إذا أقرّ بأنّ سحره يقتل غالباً وأ نّه قتل به جماعة ولم يعيّن :إن قال : أنا أسحر وأقتل به غالباً وقد سحرت جماعة وقتلتهم به ، ولم يعيّن أحداً فلا قود عليه ، وقال قوم : أقتله هاهنا؛ لأ نّه تكرّر الفعل وأقتله حدّاً ، وهو قويّ على أصلنا .
م ٧/٢٦١
جـ/٢ً ـ إذا أقرّ بأنّ سحره يقتل أحياناً وأ نّه سحر رجلاً لكنه مات بسبب آخر :وإن قال : سحري يقتل لكنّه لا يقتل غالباً وقد سحرت فلاناً فمرض من سحري ولكنّه مات بسبب آخر غير سحري ، أقسم أولياؤه أ نّه مات منه ، وكانت الدية في ماله ، إذا كان لازماً على فراشه حتّى مات ، وإن كان يدخل ويخرج ، فالقول قول الساحر مع يمينه ولا دية عليه ، وهو الأقوى .
م ٧/٢٦١
د ـ قتل الساحر بالسيف :
قصاص/أوّلاً ٣ ح/٢ً[١] (م ٧/٧٢ ـ ٧٣)
سحق
أوّلاً ـ إثبات السحق :
يثبت الحكم (بحدّ السحق) بقيام البيّنة ، وهي شهادة أربعة نفر عدول ، أو إقرار المرأة على نفسها أربع مرّات .
ن/٧٠٦
ثانياً ـ حدّ السحق :
١ ـ رجم المساحقة المحصنة :
إذا ساحقت المرأة أخرى وقامت عليهما البيّنة بذلك ، فإن كانتا محصنتين ، كان على كلّ واحدة منها الرجم .
ن/٧٠٦
٢ ـ جلد المساحقة غير المحصنة :
إذا ساحقت المرأة أخرى وقامت عليهما البيّنة بذلك ، وجب على كلّ واحدة ، منهما الحدّ مئة جلدة إن لم تكونا محصنتين .
ن/٧٠٦
٣ ـ تكرر المساحقة مع سبق إقامة الحدّ :
إذا ساحقت المرأة ، وأقيم عليها الحدّ ثلاث مرّات ، قتلت في الرابعة .
ن/٧٠٨