المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩٣
خامساً ـ المرتهن :
١ ـ شرائط المرتهن :
لا يصحّ عقد الرهن إلاّ من كامل العقل الذي ليس بمحجور عليه .
م ٢/١٩٨
٢ ـ تصرّف المرتهن في الرهن :
متى جعل صاحب الرهن المرتهن في حلّ من التصرّف في الرهن كان ذلك حلالاً له ، سواءٌ كان ذلك داراً أو ضياعاً أو حيواناً أو متاعاً أو غير ذلك .
ومتى لم يجعله من ذلك في حلّ وتصرّف فيه ، كان ضامناً له ولما يحدث فيه من الحوادث ، ومتى سكن الدار وزرع الأرض ، كان عليه اُجرةُ المثل للدار وطسق الأرض .
ن/٤٣٢
وفي المبسوط :إن كان الرهن أرضاً فغرس المرتهن فيها غرساً نظر ، فإن غرس في مدّة الرهن اُمر بقلعه ، وإن غرس في مدّة البيع فإن غرسه بإذن الراهن فأذن له في التصرّف فهو مأذون له فيه وإن كان البيع فاسداً .
فعلى هذا إن أراد المرتهن فعله ونقله كان له ، وإن امتنع من فعله كان الراهن بالخيار بين أن يقرّه في أرضه فيكون الأرض للراهن والغراس للمرتهن ، وبين أن يعطيه ثمن الغراس فيكون الجميع للراهن ، وبين أن يطالبه بقلعه على أن يضمن له ما نقص من الغراس بالقلع ، وكذلك البناء مثل الغراس لا فرق بينهما .
م ٢/٢٤٤
٣ ـ أخذ الولي الرهن للمولّى عليه :
في أخذ الرهن به (مال الصغير أو المجنون) ينظر ، فإن كان الحظّ في أَخَذَه أخذه ، وإن كان في تركه تركه ، وأخذه أحوط؛ لأنّعندناإذا تلف الرهن لا يسقط به الدين ، وعلى هذا يجوز بيع ماله نسيئة وأخذ الرهن به إذا كان له فيه حظ .
م ٢/٢٠١
والارتهان له (للصغير أو المجنون) لا يخلو من أحد أمرين : إمّا أن يكون في بيع ماله أو قرضه . فإن كان في بيع ماله ففيه ثلاث مسائل ، إحداها : أن يبيع سلعة تساوي مئة درهم نقداً بمئة درهم إلى أجل ويأخذ به رهناً ، فهذا باطل .
والثانية : أن يبيع ما يساوي مئة نقداً بمئة وعشرين؛ مئة نقداً يعجّلها وعشرين مؤجّلة يأخذ بها رهناً ، فهذا صحيح والرهن صحيح .
والثالثة : أن يبيع بمئة وعشرين مؤجّلة ويؤخذ بالجميع رهناً . فمن الناس من قال : يجوز ، ومنهم مَن قال : لا يجوز . والأوّل أصحّ .
م ٢/٢٠٠ ـ ٢٠١
٤ ـ إجارة المرتهن المرهون أو إعارته للراهن :
إن أكرى (المرتهن) الرهن من صاحبه أو أعاره لم ينفسخ الرهن ، سواء كان ذلك قبل القبض أو بعده ، وإن كان إعارته له أو إكراؤه له غير جائز ، واُجرة الرهن تكون للراهن دون المرتهن .
وإن اكترى شيئاً ثمّ ارتهن الرقبة ثمّ أكراه أو أعاره إيّاه من الراهن أو أوصى له بمنفعة عين من