المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٧
رقبى
١ ـ حكم الرقبى ومشروعيتها :
الرقبى جائزة ، وهي والعمرى سواء .
وقال الشافعي : حكمها حكم العمرى . وقال أبو حنيفة : العمرى جائزة ، والرقبى باطلة .
خ ٣/٥٦٢
وفي المبسوط :قال قوم الرقبى باطلة . لأنّ صورتها أن يقول : أرقبتك هذه الدار فإن متّ قبلك ، كانت الدار لك ، وإن متّ قبلي كانت راجعة إليّ وباقية على ملكي كما كانت . وهذا تعليق ملك بصفة . وذلك لا يصحّ .
وهذا الذي ذكره هذا القائلمذهبناأيضاً ، غير أ نّها تلزم مدّة حياة من علّقها به ويرجع ملكاً بعد موته على ما شرط .
م ٣/٣١٧
٢ ـ صيغة الرقبى :
صورتها صورة العمرى ، إلاّ أنّ اللفظ يختلف فالرقبى يحتاج أن يقول : أرقبتك هذه الدار مدّة حياتك أو مدّة حياتي ، وفي أصحابنا من قال : الرقبى أن يقول : جعلت خدمة هذا العبد مدّة حياتك أو مدّة حياتي . وهو مأخوذ من رقبة العبد ، والأوّل مأخوذ من رقبة الملك .
م ٣/٣١٦
وفي الخلاف (٣/٥٦٢) نحوه .
واُنظر أيضاً : عمرى/٣ أ
٣ ـ ما يعتبر في الرقبى ولزومها :
قال قوم : الرقبى نوع من الهبات ، تفتقر إلى الإيجاب والقبول ، ولزومها إلى القبض ، مثل العمرى .
م ٣/٣١٦ ،٣١٧
واُنظر : عمرى/٣
(خ ٣/٥٥٨ ، م ٣/٣١٦)
٤ ـ الفرق بين الرقبى والعمرى :
فرّق قوم بين العمرى والرقبى ، بأنّ الرقبى ، إذا مات المرقِب استقرت الرقبى للمرقَب ، فأمّا إذا مات بعد ذلك لا يرجع إلى ورثة المِرقب ، والعمرى ، فإن المعمِر ، إذا مات قبل المعمَر ، ثمّ مات المعمَر رجعت إلى ورثة المعمِر ، فتفرق العمرى والرقبى من هذا الوجه وقد قلنا : إنّه لا فرق بينهماعندنا، سواءً علّقه بموت المعمِر أو المعمَر .
م ٣/٣١٧
رقبة
أوّلاً ـ الرقبة بمعنى أحد أجزاء البدن :
١ ـ وضع القطن فوق رقبة الميّت المبان رأسه عن جسده عند تكفينه :
غسل الميّت/ثالثاً ٩ (ن/٤١)
٢ ـ ضرب رقبة غير الجاني عند القصاص :
قصاص/أوّلاً ٣ هـ (م ٧/٥٥ ـ ٥٦)
٣ ـ قطع رقبة الذبيحة من قفاها :
ذباحة/ثالثاً ٤ (خ ٦/٥٤)
٤ ـ الجناية على الرقبة :
ديات/ثالثاً ٩
(خ ٥/٢٥٣ ـ ٢٥٤ ، ن/٧٦٨ ، م ٧/١٤٧ ـ ١٤٨)