المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٩
جـ ـ استرقاق أسرى الكفّار :
أسرى/ثانياً١ ، ٢ (م ٢/١٩ ـ ٢٠)
د ـ حكم استرقاق أولاد المرتدّ :
ارتداد/ثالثاً ٢ (خ ٥/٣٦٠ ـ ٣٦١ ، م ٧/٢٨٦)
٢ ـ من لا يصحّ استرقاقه :
متى ملك الإنسان أحد والديه أو ولده ذكراً كان أو اُنثى ، أو أُخته أو عمّته أو خالته ، أو واحدة من المحرّمات عليه في النكاح من ذوي أرحامه انعتقوا في الحال ، ولم يثبت لهم معه استرقاق على حال .
ولابأس أن يملك أخاه أو ابن أخيه أو ابن أخته أو عمّه أو خاله وغيرهم من الرجال، إلاّ أنّه يستحبّ له إذا ملك واحداً من ذوي أرحامه أن يعتقهم .
ن/٥٤٠
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وقال أبو حنيفة : يتعلّق ذلك بكلّ رحم محرّم بالنسب ، فقال في العمودين كما قلنا ، وكذلك في الأخوات والعمّات والخالات ، وزاد علينا في الأخوال والأعمام والاُخوة .
وقال مالك : يتعلّق ذلك بالعمودين والاُخوة والأخوات .
وقال الشافعي : يتعلّق ذلك بالعمودين فقط على ما فسّرناه في العمودين ولايتعدّى منهما إلى غيره .
وقال داود : لا يعتق أحد على أحد بالملك .
خ ٦/٣٦٦
ونحوه في المبسوط (٦/٦٨) .
أ ـ حكم استرقاق من يتقرّب بالرضاع :
وكلّ من ذكرناه من المحرّمات من جهة النسب ، وأ نّه لا يثبت استرقاقهم ، فإنّه لا يثبت استرقاقهم إذا كانوا من جهة الرضاع ، وهم الأبوان والولد والاُخت والعمّة والخالة .
ومن عدا هؤلاء فلا بأس باسترقاقهم على جميع الوجوه .
ن/٥٤٠
وفي الخلاف :إذا ملك أمّه أو أباه أو اُخته أو بنته أو عمّته أو خالته من الرضاع اعتقن كلّهن .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وذهب إليه بعض أصحابنا . والمنصوص الأوّل .
خ ٦/٣٦٧
ب ـ إذا ملك بعض من ينعتق عليه بالملك :كلّ ما قلنا إذا ملكه عتق عليه بالملك ، فإذا ملك بعضه عتق ذلك البعض عليه .
فإذا ثبت أ نّه يعتق عليه فهل يقوّم عليه ما بقي أم لا ؟ نظرت ، فإن كان معسراً لم يقوّم عليه ، كما لو باشر عتقه ، وإن كان موسراً ، فإن كان ملكه باختياره قوّم عليه نصيب شريكه ، سواء ملكه بعوض كالشراء والصلح أو بغير عوض كالهبة والوصية .
فأمّا إن ملكه بغير اختياره ، مثل أن ورث بعضه فإنّه لا يقوّم عليه باقيه .
م ٦/٦٨ ـ ٦٩
وذكر نحوه في الخلاف (٦/٣٦٨) .
جـ ـ أثر تملّك أحد الزوجين الآخر إذا كان مملوكاً :
نكاح/سادساً ٢ ب/٥ً ، ب/٦ً
(ن/٤٩٨ ، م ٤/١٧١ ـ ١٧٣ ، ١٦٩)