المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٣
ارتضع أكثر الرضعات حال الحياة وتمامها بعد الوفاة ، لم ينشر الحرمة ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والأوزاعي : لبنها بعد وفاتها كهو في حال حياتها ، لا يسقط حرمته .
خ ٥/١٠٤
ونحوه في المبسوط (٥/٢٩٦) .
ثالثاً ـ الأحكام المترتّبة على المرضعة والرضيع في غير حرمة النكاح :
١ ـ استرقاق الأقرباء بالرضاعة :
رقّ/أوّلاً ٢ أ (ن/٢٠٩ ، ٥٤٠ ، خ ٦/٣٦٧)
٢ ـ هل ينعتق المملوك القريب من جهة الرضاع كما ينعتق القريب من جهة النسب بتملكه :
عتق/ثالثاً ٢
٣ ـ حدّ الزاني بذات محرم من الرضاع :
زنا/ثالثاً ٢ أ
٤ ـ تأخير استيفاء القصاص من المرضعة :
قصاص/أوّلاً ٣ ط /٢ً
٥ ـ صوم المرضعة :
صوم/ثانياً ٤ جـ
٦ ـ تأخير إقامة الحدّ على المرضعة :
حدود/٢ أ (م٥/٢٢٤، ٨/٥، ٣٦، ٦٣، ن/٧٠٢، ٥٢٣)
رابعاً ـ ما يثبت به الرضاع :
١ ـ الإقرار :
إذا اعترف أحدهما بأنّ الآخر ذو محرم له من رضاع ، مثل أن قال الرجل : هذه بنتي أو اُختي أو اُمّي أو خالتي أو عمّتي ، أو قالت : هذا ابني أو خالي أو عمّي أو أبي من الرضاع فإن كان قبل النكاح وكان الرجل هو الذي قال هذا ، ثبت ما قاله وحرم عليه نكاحها ، وكذلك إن كانت هي التي ذكرت هذا ، قُبل قولها وحرم عليها نكاحه .
م ٥/٣١٣
وفي الخلاف :وإذا قال الرجل لمن هو أكبر سنّاً منه أو مثله في السن : هذا ابني من الرضاع . أو قالت المرأة ذلك سقط قولهما ، ولم يقبل إقرارهما بذلك . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يسقط .
خ ٥/١٠٧
ونحوه في المبسوط (٥/٣١٣) .
وفي النهاية :وإذا ادّعت المرأة أ نّها أرضعت صبيّاً ؛ لم يُقبل قولها ، وكان الأمر على أصل الإباحة .
ن/٤٦٢
٢ ـ الشهادة :
الرضاع لا يثبت إلاّ ببيّنة عادلة .
ن/٤٦٢
ونحوه في المبسوط (٥/٣١١ ، ٨/١٦٩) .
وفي الخلاف :لا تقبل شهادة النساءعندنافي الرضاع بحال .
وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى : لا تقبل شهادتهن منفردات إلاّ في الولادة وروي ذلك عن ابن عمر .
وقال الشافعي : شهادتهن على الانفراد تقبل