المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٨
النسب في نكاح صحيح أو فاسد أو وطء شبهة أو بملك يمين ، فأحبلها ونزل لها لبن فأرضعت به مولوداً العدد الذي يحرم ، فإنّ المرضَع ولدهما معاً من الرضاعة ، وانتشرت الحرمة من جهته إليهما ومن جهتهما إليه .
م ٥/٣١٠ ، ٢٩١ ـ ٢٩٢ ، ٤/٢٠٤
وإذا طلّق زوجته بعد الدخول بها فوطئت في عدّتها على شبهة بنكاح فاسد ، أو بغير نكاح ، فأتت بولد ، ثمّ أرضعت بلبنه مولوداً لقوم ، فإنّ حكمه تابع لحكم ولدها من النسب .
م ٥/٣٠٧ ـ ٣٠٨
أ/١ً ـ حكم الإرضاع بلبن من غير ولادة :إذا درّ لبن امرأة من غير ولادة ، فأرضعت صبيّاً صغيراً لم ينشر الحرمة .
خ ٥/١٠٨
ونحوه في النهاية (٤٦١) .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ ٥/١٠٨
ونحوه في المبسوط (٥/٣١٤) .
أ/٢ً ـ حكم الإرضاع بلبن غير المرأة :إذا ارتضع مولود من لبن بهيمة ، شاة أو بقرة أو غيرهما لم يتعلّق به تحريم بحال . وبه قال جميع الفقهاء .
وذهب بعض السلف إلى أ نّه يتعلّق به التحريم ، فيصيران أخوين من الرضاعة . وربما حكي ذلك عن مالك .
خ ٥/١٠٣ ـ ١٠٤
ونحوه في المبسوط ، وفيه «مولودان» وهو الصحيح (٥/٢٩٥) .
وإذا أرضعت الخنثى مولوداً الرضاع المحرّم ، فإن كان الخنثى ذكراً لم ينشر الحرمة؛ لأنّه رجل ولبن الرجل لا ينشر الحرمة ، وإن كان امرأة نشر الحرمة ، وإن كان مشكلاً وقف المولود على ما ينكشف منه ، فإن بان رجلاً لم ينشر الحرمة ، وإن بان امرأة نشرها .
وأمّا ما به يعلم الرجل من المرأة فقد مضى في النكاح ،وعنديأنّ هذا محال لأنّ اللبن لا يكون له حرمة إلاّ ما كان عن ولادة ، وإذا ولدت كانت امرأة قطعاً فلا احتمال هناك .
فأمّا إن نزل لبن رجل فأرضع به مولوداً العدد الذي يحرّم مثله ، لم ينشر الحرمة بلا خلاف .
م ٥/٣١٤
أ/٣ً ـ الإرضاع من لبن الزنا :إذا أتت بولد من زنا فأرضعت بلبنه مولوداً لقوم صارت أُمّه من رضاع ، ولم يكن الزاني أباه من الرضاع؛ لأنّ النسب لم يثبت فلا يثبت الرضاع ،ويقتضي مذهبناأ نّها لا تصير أُمّه ؛ لأنّ نسبهعندنالا يثبت شرعاً من جهتها .
م ٥/٣٠٧
أ/٤ً ـ الرضاع من لبن وطء صحيح مع خروج المرأة من حبال الزوج :إنّ من وطئ امرأة وطءاً يلحق به النسب فأحبلها وولدت ثمّ طلّقها ، فأرضعت به مولوداً قبل أن تنكح زوجاً غيره ، كان ولدها وولده معاً ، سواء أرضعته قبل العدّة أو بعد انقضائها ، انقطع لبنها ثمّ عاد أو ثبت ولم ينقطع ، وسواء زاد أو نقص الباب واحد .
وأمّا إذا تزوّجت فأرضعت به مولوداً قبل أن