المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٧
نقص عن ذلك لم يجز ، وكان جوراً على الصبيّ . ولا بأس أن يزداد على السنتين في الرضاع ، إلاّ أ نّه لا يكون أكثر من شهرين . ولا تستحقّ المرضعة الأجر على ما يزيد على الحولين .
ن/٥٠٣
٤ ـ اختيار العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة للرضاع وحكم الاضطرار إلى غيرها :
إذا أراد الإنسان أن يسترضع لولده ، فلا يسترضع إلاّ امرأةً عاقلةً مسلمةً عفيفةً وضيئة الوجه . ولا يسترضع كافرةً مع الاختيار ، فإن اضطرّ اليها ، فليسترضع يهوديّةً أو نصرانية ، وليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، وتكون معه في منزله ، ولا يُسلّم الولد اليها لتحمله إلى منزلها ، ولا يسترضع المجوسيّة إلاّ أن لا يجد غيرها من النساء . ولا يسترضع من ولد من الزنا .
ن/٥٠٤
٥ ـ استرضاع الإماء :
لابأس باسترضاع الإماء ، وإن كانت له أمة قد ولدت أو كانت ولدت من الزنا ، واحتاج إلى لبنها فليجعلها في حلّ من فعلها ، ليطيب بذلك لبنها .
ن/٥٠٤
أ ـ إجبار السيّد أُمّ ولده الأمة على إرضاع ولده :
استيلاد/ثانياً ١١
ب ـ إجبار المكاتبة على إرضاع ولد سيّدها :المكاتبة إن كانت مشروطاً عليها فله (السيّد) أن يجبرها ؛ لأ نّها مملوكة ، وإن لم يكن مشروطاً عليها لم يكن له إجبارها .
م ٣/٢٣٩
جــ حكم إجارة الأمة إذا كان لها طفل يحتاج إلى رضاع :إن كان لها ولد طفل يحتاج إلى رضاع وكانت الأمة قنّاً فأراد أن يؤجرها للرضاع أو يلزمها الرضاع لغير ولدها نظرت ، فإن كان لبنها وفق كفايته لم يكن ذلك له ، لأنّه يضرُّ بولدها فهو كالكبير إذاأراد أن ينقصه بعض قوته لم يكن له .
وإن كان في لبنها فضل على الكفاية كان له أن يسترضعها في الفاضل من لبنها عن ولدها لأنّه لا ضرر على ولدها . ويؤجرها ذلك القدر إن أمكن ، فإن استغنى ولدها عن اللبن بالطعام كان له أن يستوفي جيمع لبنها .
م ٦/٤٣
٦ ـ حكم استئجار المرضعة :
إجارة/خامساً ١ جـ
٧ ـ حكم مخالعة الزوجة على أن ترضع ولده حولين فمات قبل تمامها :
خلع/ثالثاً ٥
ثانياً ـ الأحكام المترتبة على القرابة بالرضاع :
١ ـ نشر الرضاع حرمة النكاح :
نكاح/ثانياً٢
٢ ـ شروط الرضاع المحرّم للنكاح :
أ ـ اعتبار كون اللبن من وطء يُلحق به النسب :قد ذكرنا أنّ من وطئ وطءاً يلحق به