المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥١
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة يجب غسلهم والصلاة عليهم .
خ ١/٧١١
أ/١ً ـ حكم من خرج من المعركة ثمّ مات قبل انقضاءها :إذا خرج من المعركة ، ومات قبل أن تنقضي الحرب ، وينتقل عنها فهو شهيد ، أكل أو لم يأكل وإن مات بعد تقضي الحرب وجب غسله وإن لم يأكل ويشرب .
م ١/١٨٢
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إن أكل في الحرب أو شرب أو تكلّم غسّل وصلّى عليه .
خ ١/٧١٢
وفي موضع آخر من المبسوط :ومن حمل من المعركة وبه رمق ثمّ مات نزع عنه ثيابه وغسّل وكفّن وحنّط وصلّي عليه .
م ١/١٨١
وفي النهاية (٤٠) نحوه .
أ/٢ً ـ حكم من خرج من المعركة ثمّ مات بعد انقضاءها :إن خرج بعد القتال وبقي ولو كانت ساعة أو أوصى أو أكل وجب غسله .
م ١/١٨٢
ب ـ حكم من وُجد ميّتاً في المعركة وليس به أثر :إذا وجد في المعركة ميّت وليس به أثر حكم له بحكم الشهداء .
م ١/١٨٢
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة إن لم يكن به أثر غسّل وصلّي عليه وإن كان به أثر فإن خرج الدم من عينيه أو أذنيه لم يغسّل ويصلّى عليه ، وإن خرج الدم من أنفه أو قبله أو دبره غسّل وصلّي عليه .
خ ١/٧١١ ـ ٧١٢
جـ ـ حكم من وُجد غريقاً أو محترقاً في المعركة :إذا وجد غريق أو محترق في حال القتال حكم له بالشهادة .
م ١/١٨٢
د ـ إذا اختلط قتلى المسلمين بالمشركين في القتال :إذا اختلط قتلى المسلمين بالمشركين روي أنّ أميرالمؤمنين (عليه السلام) قال : ينظر مؤتزرهم فمن كان صغير الذكر يدفن . فعلى هذا يصلّى على من هذه صفته ، وإن قلنا : إنّه يصلّى على كلّ واحد منهم منفرداً بنيّة شرط إسلامه كان احتياطاً ، وإن قلنا : يصلّى عليهم صلاة واحدة ، وينوى بالصلاة الصلاة على المؤمنين منهم كان قويّاً .
م ١/١٨٢
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال الشافعي ، ولا فرق بين أن يكون المسلمين أقلّ أو أكثر .
وقال أبو حنيفة : إن كان المسلمون أكثر مثل هذا ، وإن كانوا أقلّ لم يصلّ على أحد منهم .
خ ١/٧١٦ ـ ٧١٧
هـ ـ حكم قتيل أهل العدل في قتال البغاة :
بغاة/حادي عشر ١ (خ ٥/٣٤٤ ، م ١/١٨٢ ، ٧/٢٨٨)