المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤٨
الكفّار كذلك وجب العمل به لمكان العلم دون الشهادة ، وهذا الحكم فيمن لا يقبل شهادته من الفسّاق والصبيان .
م ١/٢٦٧
٣ ـ الشياع :
متى لم يره ورؤي في البلد رؤية شائعة وجب أيضاً الصوم .
م ١/٢٦٧
وفي النهاية (١٥٠) نحوه .
٤ ـ مضي ثلاثين يوماً من شعبان :
متى غمّ الهلال عدّ من شعبان ثلاثون ويصام بعده بنيّة رمضان فإن غمّ شعبان عدّ رجب أيضاً ثلاثون وصام ، فإن رأى بعد ذلك هلال شوّال ليلة تسعة وعشرين قضى يوماً واحداً .
م ١/٢٦٧ ـ ٢٦٨
ونحوه في النهاية (١٥١) .
٥ ـ طريق ثبوت شهر رمضان إذا غمّت الشهور كلّها :
متى غمّت الشهور كلّها عدّوها ثلاثين ثلاثين ، فإن مضت السنة كلّها ولم يتحقّق فيها هلال شهر واحد ففي أصحابنا من قال : إنّه يعدّ الشهور كلّها ثلاثين ، ويجوز عندي أن يعمل على هذه الرواية التي وردت بأ نّه يعدّ من السنة الماضية خمسة أيّام ويصوم يوم الخامس؛ لأنّ من المعلوم أ نّه لا يكون الشهور كلّها تامة .
م ١/٢٦٨
٦ ـ حكم ثبوته بالعدد والجدول أو بعدّ خمسة أيّام من السنة الماضية :
لا يجوز العمل في الصوم على العدد ولا على الجدول ولا غيره ، وقد رويت روايات بأ نّه إذا تحقّق هلال العامّ الماضي عدّ خمسة أيّام وصام يوم الخامس أو تحقّق هلال رجب عدّ تسعة وخمسون يوماً ويصام يوم الستين ، وذلك محمول على أ نّه يصوم ذلك بنيّة شعبان استظهاراً فأمّا بنيّة أ نّه من رمضان فلا يجوز على حال .
م ١/٢٦٧
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وبه قالت الفقهاء أجمع . وحكوا عن قوم شذاذ أ نّهم قالوا : يثبت بالعدد فإذا أخبر ثقاة من أهل الحساب والعلم والنجوم بدخول الشهر وجب قبول قولهم . وذهب قوم من أصحابنا إلى القول بالعدد ، وذهب شاذّ منهم إلى القول بالجدول .
خ ٢/١٦٩
٧ ـ حكم اعتبار تطوّق الهلال في ثبوته لليلة السابقة :
إذا رؤي الهلال وقد تطوّق أو رؤي ظلّ الرأس فيه أو غاب بعد الشفق فإنّ جميع ذلك لا اعتبار به .
م ١/٢٦٨
٨ ـ حكم الأسير والمحبوس وكلّ من لا طريق له إلى معرفة شهر رمضان :
من كان أسيراً في بلد الشرك ، أو كان محبوساً في بيت أو كان في طرف من البلاد ولا طريق له إلى معرفة شهر رمضان ولا إلى ظنّه