المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤٤
حال الصحّة ، ومتى كان العتق لهما في حال واحدة نفذ العتق فيهما معاً إن كان في حال الصحّة أو كان في حال المرض وقلنا إنّه من أصل المال ، ومتى قلنا إنه من الثلث اُقرع بينهما ، فمن خرج إسمه اُعتق ورقّ الآخر . هذا إذا كانت قيمة كلّ واحد منهما ثلث ماله .
فأمّا إن اختلف القيمتان فكانت قيمة أحدهما ثلث ماله وقيمة الآخر سدس ماله ، فإذا أقرعنا بينهما مع تساوي القيمة أقرعنا هاهنا ، فإن خرجت القرعة لمن قيمته الثلث عتق ورقّ الآخر كلّه ، وإن خرجت القرعة لمن قيمته السدس عتق كله وكملنا الثلث من الآخر فيعتق من الآخر نصفه ، ومن قال يعتق من كلّ واحد نصفه مع تساوي القيمة ، قال : يعتق من كلّ واحد منهما هاهنا ثلثاه . هذا إذا كانت البيّنتان عادلتين .
فأمّا إن كانت إحداهما عادلة والأخرى فاسقة ، فإن كانت الأجنبيّة فاسقة والوارثة عادلة سقطت الأجنبيّة وعتق الذي شهدت له الوارثة ، وإن كانت الأجنبيّة عادلة والوارثة فاسقة نظرت في الوارثة ، فإن لم تطعن في الأجنبيّة بحال عُتق الذي شهدت له الأجنبيّة كلّه .
وأمّا الذي شهدت الوارثة بعتقه فلا تقبل شهادتهما به ، ولكن شهادتهما بعتقه إقرار على أنفسهما فيعتق منه نصفه .
هذا على قول الذي يقول يعتق من كلّ واحد منهما نصفه ولم تطعن الوارثة في الأجنبيّة ، فأمّا إن طعنت فيها فقالت : كذبت الأجنبيّة ما أعتق غير الذي شهدنا به ، لم يُقبل قول الوارث على الأجنبيّة ، فيعتق من شهدت به الأجنبيّة كلّها ويعتق من شهدت به الوارثة كلّها .
م ٨/٢٥٠ ـ ٢٥١
٧ ـ شهادة اثنين بالوصيّة لشخص وشهادة آخرين من ورثته أ نّه رجع عنها وأوصى لآخر :
إذا شهد أجنبيّان أ نّه أوصى بعتق سالم وقيمته ثلث المال ، وشهد وارثان أ نّه رجع عن هذا بعتق غانم وقيمته ثلث المال ، وكانت الأجنبية عادلة ، لم تخل الوارثة من أحد أمرين إمّا أن تكون فاسقة أو عادلة ، فإن كانت فاسقة فلا تزاحم الأجنبيّة ، فلا يثبت رجوعه عن الوصية لسالم ، فيعتق سالم كلّه ، والوارثة وإن لم تكن عادلة فقد اعترفت بعتق غانم ، فيعتق من غانم بقدر ثلث ما بقي وهو ثلثا غانم ، فأمّا إن كانت عادلة حكمنا بالرجوع عن عتق سالم وأعتقنا غانماً . هذا إذا اتفقت القيمتان .
فأمّا إن اختلفت نظرت ، فإن كانت قيمة سالم أقلّ من قيمة غانم فالحكم فيه كما لو كانت القيمتان متساويتين ، وأمّا إن كانت قيمة غانم أقل من قيمة سالم ، مثل أن كانت قيمة سالم الثلث وقيمة غانم السدس فالوارثة متّهمة في رجوعها عن الزيادة على قيمة غانم وهو السدس ، فردّت شهادتهما في نصف سالم ، وهل تردّ فيما بقي منه أم لا ؟ قال قوم : تردّ ، والآخرون قالوا : لا تردّ ،والصحيح عندناأ نّها لا تردّ .
فمن قال تردّ في الكلّ ، قال فإن كان الوارثة