المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤٣
ونحوه في النهاية (٧٢٩) ، وكذا المبسوط وأضاف فيه :وقد روي في أخبارنا أ نّه يركب وينادى عليه .
م ٨/١٦٤
وقال شريح : يركب وينادي هو على نفسه : هذا جزاء من شهد بالزور .
ومن الناس من قال : يحلق نصف رأسه ، فإذا فرغ من شهرته حلق النصف الآخر إن شاء .
خ ٦/٢٤٠ ـ ٢٤١
وفي المبسوط :كلّ موضع رجع فيه الشهود نظرت ، فإن ذكروا أ نّهم أخطأوا فلا تعزير على واحد منهم ، وكلّ موضع ذكروا أ نّهم تعمّدوا ، فإن كان الواجب قصاصاً فلا تعزير ، وإن كان الواجب مالاً فعليهم التعزير .
م ٨/٢٤٩
هـ/٤ً ـ نقض الحاكم الحكم المبني على شهادة الزور :إذا شهد شاهدان على الحاكم بأ نّه حكم بما ادّعاه المدّعي فأنفذه وعلم الحاكم أ نّهما شهدا بالزور نقض ذلك الحكم وأبطله ، فإن مات بعد ذلك أو عُزل فشهدا بانفاذه عند حاكم آخر لم يكن له أن يمضيه عند الشافعي .
وقال مالك : بل يقبله ويعمل عليه وهو الذييقوى في نفسي.
خ ٦/٢٢٤
وفي المبسوط :إن علم أ نّهما شهدا بالزور قطعاً إن أمكن ذلك أبطله ونقضه . فإن كان مات أو عُزل فشهد به شاهدان عند حاكم غيره لم يكن له أن يمضيه ، وقال بعضهم : بل يقبله ويعمل عليه ، والأوّل أقوى .
م ٨/١٢١
هـ/٥ً ـ تضمين شاهدي الزور :شاهدا الزور يُغرّما بما شهدا به إن كانا قد أتلفا بشهادتهما شيئاً .
ن/٧٣٠ ، ٣٣٥
٦ ـ اتفاق البيّنتين على العتق وقيمة المعتوق واختلافهما في تعيينه أو في تعيينه وقيمته :
إذا شهد أجنبيان أ نّه أعتق سالماً وهو الثلث في مرضه وشهد وارثان أ نّه أعتق غانماً وهو الثلث في مرضه ، قال قوم : يعتق من كلّ واحد منهما نصفه .
والذي نقوله أ نّه ينظر في ذلك ، فإن علم السابق منهما اُعتق ورّق الآخر ، وإن لم يعلم السابق أقرع بينهما فمن خرج إسمه اُعتق ورقّ الآخر .
م ٨/٢٥٠
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : يعتق من كل واحد منهما نصفه .
خ ٦/٢٩٠
وفي المبسوط :هذا إذا كان في مرضه على قول من يقول من أصحابنا إنّ العتق في المرض من الثلث ، ومن قال هو من أصل المال عتقا جميعاً ، وكذلك إن قامت البيّنة أ نّه فعل ذلك في