المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤١
ما شهدا به إذا لم يكن الشي ء قائماً بعينه ، فإن كان الشّي ء قائماً بعينه رُدّ على صاحبه ولم يُلزما شيئاً . فإن رجع أحدهما اُلزم بمقدار ما يصيبه من الشهادة وهو النصف .
ن/٣٣٦
وإذا شهدا على رجل بأ نّه أعتق عبده الذي في يده ، فإن كانا عدلين حكم بعتق العبد ، وإن لم يكونا عدلين فردّت شهادتهما ثمّ اشتريا ذلك العبد من المشهود عليه صحّ الشراء ، ويعتق العبد عليهما ، ونفذ إقرارهما بالعتق .
فإذاثبت أ نّه يعتق فإنّ الولاء يكون موقوفاً ، فإن رجع البائع وقال : كنت أعتقته وقد صدق الشاهدان ، ردّ الثمن عليهما وثبت له الولاء .
وإن رجع الشاهدان ولم يرجع البائع فقالا : كذبنا عليه ، حكمنا بأ نّه عتق عليهما من ملكهما وثبت الولاء لهما ، وإن لم يرجع أحد منهم كان الولاء موقوفاً . فإن مات العبد كان ميراثه موقوفاً ، وقال قوم ـ وهو الأقوى ـ : يكون من ميراثه لهما قدر الثمن ، هذا إذا لم يكن له وارث غير بائعه وترك أكثر من الثمن فإن كان ما ترك أقل من الثمن لم يكن لهما غيره ، وما زاد على قدر الثمن ينبغي أن يكون موقوفاً .
م ٣/٢٣ ـ ٢٤
جـ/٤ً ـ الرجوع عن الشهادة على الطلاق بعد الحكم :إذا شهد شاهدان على طلاق امرأة بعد الدخول بها وحكم الحاكم بذلك ثمّ رجعا عن الشهادة لم يلزمهما مهر مثلها ولا شي ء منه . وبه قال أبو حنيفة ومالك .
وقال عبيداللّه بن الحسن العنبري : عليهما مهر مثلها . وبه قال الشافعي .
وإذا شهدا عليه بالطلاق قبل الدخول بها ففرق الحاكم بينهما ثمّ رجعا غرّما نصف المهر . وبه قال أبو حنيفة .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، وهو اختيار المزني ، وهو أضعف القولين عندهم ، إلاّ أ نّه يقول : يلزم نصف مهر مثلها ،وعندنانصف مهر المسمى . والقول الآخر : أ نّهما يضمنان كمال مهر مثلها ، وهو أصحّ القولين عندهم .
خ ٦/٣٢٢ ـ ٣٢٤
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :ومنهم من قال : إن كان المهر مقبوضاً لزمهما كمال المهر ، وإن لم يكن مقبوضاً لزمهما نصف المهر ، وهذا قويّ .
م ٨/٢٤٧ ـ ٢٤٨ ، ٣/١٧
وفي النهاية :إن شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته فاعتدّت وتزوجت ودُخل بها ثمّ رجعا وجب عليهما الحدّ وضمنا المهر للزوج الثاني ، وترجع المرأة إلى الأوّل بعد الاستبراء بعدة من الثاني .
ن/٣٣٦
د ـ ضمان الشهود إذا رجعوا :
د/١ً ـ مقدار ما يضمنه الشاهد الراجع :إن ثبت حقّ بشاهدين فإن رجعا معاً ضمناه نصفين ، وإن رجع أحدهما ضمن النصف ، وإن كان ثبوته بشاهد وامرأتين فرجعوا معاً فعليهم الضمان على الرجل النصف وعلى المرأتين النصف ، فإن